رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة: نؤيد مظاهرات 30 يونيو.. معتصمون حتى رحيل النائب "غير الشرعي"..و"الأعلى للقضاء" تجاهل التحقيق مع "عبد الله" في فضيحة "الجمل"

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة
18 حجم الخط

تأتي مظاهرات 30 يونيو الجاري والتي دعت إليها عدد من القوى السياسية لإسقاط الرئيس محمد مرسي؛ وسط حالة من الغضب بين جمع القضاة احتجاجا على تجاهل مطالبهم في قانون السلطة القضائية، وإعلانهم الاعتصام احتجاجا على ذلك، وهو ما دفع الكثير إلى التساؤل حول مشاركة القضاة في مظاهرات إسقاط الرئيس.


المستشار محمد عبد الرازق، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة أكد أنه وجميع القضاة مع تظاهرات 30 يونيو -قلبا وقالبا- مشددا على دور القضاة في حماية حرية الشعب ودعمها بكل قوة.

وحدد عبد الرازق آليات مشاركة القضاة عن طريق امتداد اعتصام القضاة داخل ناديهم بالإضافة إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية داخل النادي.

وأضاف عبد الرازق أن هناك بعض القضاة سيشاركون في التظاهرات خارج النادي ولكن بصورة فردية؛ موضحا أنه وجميع القضاة يدعمون اعتصام المثقفين أمام وزاراتهم؛ مشيرا إلى أنهم قلب الأمة النابض، رافضا أن تكون الثقافة المصرية تابعة إلى فصيل معين.

وردا على سؤاله عن موقف القضاة من اعتصام غدا السبت، أشار عبد الرازق إلى أن نادي القضاة، يدعم وبقوة اعتصام شباب وأعضاء النيابة العامة، الذي سيبدأ غدًا، بالنادي، والذين طالبوا فيه برحيل النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، الذي وصفوه بـ"غير الشرعي"، وذلك بعد أن دعوا في بيان شديد اللهجة إلى الاعتصام داخل نادي القضاة لحين رحيل النائب العام ومساعده، وإنهاء انتداب أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" من النيابة العامة.

وفجر رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، مفاجأة مدوية، حيث أكد أن المجلس الأعلى للقضاء لم يرد على المذكرة التي تقدمت بها اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع النائب العام، بشأن تقديم النيابة العامة مذكرة الطعن على حكم براءة متهمي "موقعة الجمل" بعد انتهاء الميعاد المحدد للطعن، مما أضاع الفرصة على محكمة النقض لنظر الحكم مرة أخرى.

وأكد "عبدالرازق" أن النائب العام ارتكب خطأ مهنيًا جسيمًا وخالف القواعد الإجرائية عندما قام بتقديم مذكرة الطعن بعد انتهاء الميعاد للطعن على القضية، مشيرًا إلى أن ذلك "خطأ مهني لا يقبل من أصغر عضو بالنيابة".
الجريدة الرسمية