رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم صلاة المسلم وعلى بدنه أو ثوبه مواد كحولية وما حكم تعقيم المساجد؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يترقب المصريون قرار عودة الصلاة بالمساجد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان وزارة الأوقاف عن إعداد خطة لفتح المساجد بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات صحية مشددة لمنع تفشي الفيروس.

ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو “ما حكم تعقيم الأماكن العامَّة والمساجد بالكُحول؟ وما حكم صلاة المُسلم وعلى بدنه أو ثوبه مواد كُحولّيّة؟”. ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الكحول مركب كيميائي مُكوَّن من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين التي تنتهي بمجموعة من الهيدروكسيل (OH). وليس كل ما يُسمَّى كحولًا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مُسكرًا، فالمادَّة الكُحولّيّة التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكُحول المُسكر، ولها صفات غير صفاته تُعتبر طاهرةً؛ لاستحالتها، ولا حرج شرعًا في استخدامها كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصحّ الصَّلاة مع وجودها على بدن المُصلي أو في مكان صلاته. حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وقت انتشار الأوبئة وأشار المركز أن الكُحول الذي لم يفقد ماهيتَه ولا خصائصه، وإنما ظلَّ على حاله من التَّركيب والإسكار؛ فمختلف في طهارته؛ تبعًا لاختلاف الفقهاء المعاصرين في إلحاق الكُحول بالخمر في النَّجاسة والسُّكر، وأن المُختار: أنَّه طاهر؛ إذ الأصل في الأعيان الطَّهارة ما لم يدل دليلٌ على نجاستها. وذكر المركز قول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: الكُحول مادة طاهرةٌ مُطهِّرة، وركنٌ من أركان الصيدلة، والعلاج الطبيّ، والصّناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية، وأنَّ تحريم استعمالها على المسلمين يحُول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة. [مجموعة فتاوى المنار(ص:1631)] وانتهى المركز بالقول إنه لا حرج شرعًا من استخدام الكُحول طبيًّا كمطهر، ولا حرج في تعقيم الأسطح والأماكن العامّة والمساجد به.

الجريدة الرسمية