رئيس التحرير
عصام كامل

"زراعة البرلمان" توافق على مواد الإصدار بقانون حماية وتنمية البحيرات

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور عدد من ممثلى الوزارات المختلفة. 

زراعة البرلمان: التوافق على مواد قانون "تنمية البحيرات" الأسبوع المقبل

ومنح القانون، الحق لرئيس الوزراء، فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ٦ أشهر، من تاريخ العمل به، على أن تلغى أحكام القانون رقم ١٢٤لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون صيد الأسماك والاحياء المائية.  كما أضافت اللجنة، تعديلا على نص المادة الأولى من مواد الإصدار، بإضافة جملة " وقرارات رئيس الجمهورية" 

وجاء نص المواد كالتالي: 

المادة الأولى 

مع عدم الاخلال بقانون المحميات الطبيعية رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات، وتسرى أحكامه على البحيرات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وكافة المسطحات المائية، وأراضى الاستزراع السمكى والتي يصدر بتحديدها قرارات من رئيس مجلس الوزراء وقرارات رئيس الجمهورية، في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها. 

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له، والى ان تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق. 

المادة الثالثة

تلغى أحكام القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، كنا تلغى احكام قرارات رئيس الجمهورية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و٤٢٠لسنة ١٩٧٨ بانشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى و ٧٠ لسنة ٢٠٠٧ بدمج الهيئة العامة لتنمية بخيرة السد العالى بالهيئة العامة لمسروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.  المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

الجريدة الرسمية