رئيس التحرير
عصام كامل

خبير قانوني يكشف عقوبة أب اغتصب ابنته في الشرقية ومصير الجنين

قانوني يشرح عقوبة
قانوني يشرح عقوبة الاب الذي اغتصب ابنته في الشرقية ومصير ال

علق الخبير القانوني هيثم الفاوي، علي اغتصاب “اب” نجلته في محافظة الشرقية وحملها منه سفاحا، قائلا:  "للاسف أصبح مجتمعنا المصري يواجه بعض هذه الأنواع من الوقائع  غير الإنسانية والمخالفه لشرائعنا وطبيعة مجتمعاتنا الشرقية في ظل غياب الوعى الدينى فالمسؤول عن حماية وصون ورعاية وتربية ابنته  أصبح هو من يطمع في عرضه وينهشه وحيث إن ما قام به المتهم”. 

واكد الفاوي في تصريحات خاصة لـ فيتو، وفقا للواردة ببلاغ الابنة هو من الجرائم  المؤثمة بقانون العقوبات المصري والتى قد شدد عليها المشرع المصري في عقوبتها وهو ما جاء النص عليها في المادة 267 من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

واشار الخبير القانوني إلى أن المتهم يعاقب بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة. 

أما بالنسبة لنسب الجنين فلا نسب له من الاب فنسبه هو للام فقط فلا نسب للطفل من زنا وقد نص قانون الطفل علي الآتى مادة (21) : يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما .

ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .

ومادة (22): استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، و إن طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية :

1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما وحيث إنه وإعمالا لنص الماده(3 : يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص ، المبادئ و الحقوق الآتية :

( أ ) – حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .

أب ينهش في عرضه.. عامل بالشرقية يعاشر ابنته جنسيا وتحمل منه سفاحا بالشهر الرابع

( ب ) – الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، و تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق

الجريدة الرسمية