رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي كفارة اليمين وما مقدارها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تعد كفارة اليمين أحد أبرز الموضوعات التى تشغل الإنسان المسلم، نظرا لتنوع أحكامها، وكثرة تعرض الإنسان للوقوع فى بعض المواقف التى قد تؤدى به إلى ضررورة إيقاع كفارة اليمين.

وبداية يجب أن نعرف اليمين ينقسم إلي ثلاثة أقسام كالتالي:  يمين معقودة: وتعرف على أنها اليمين على أمر في المستقبل غير مستحيل عقلا، سواء أكان نفيًا أم إثباتًا، مثال أن يقول الشخص، والله لا أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا.

يمين غموس هو المحلوف على ماض مع كذب صاحبه وعلمه بالحقيقة، وسميت بهذه  اليمين "غموسا" لأنها تغمس صاحبها في الإثم، والإتيان بها  حرام، وكبيرة من الكبائر.

اليمين اللغو: وقيل إن معناه أن يحلف الإنسان على أمر يظنه كما يعتقد، فيكون الأمر بخلافه، أو هو ما يجري على اللسان مجرى التأكيد أو التنبيه، من غير اعتقاد لليمين، ولا إرادة لها، كقول الإنسان: لا والله، وبلى والله.

وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء أن يمين اللغو لاكفارة عليه، وأن  الذي يكون عليه كفارة من الأيمان هو اليمين الغموس، واليمين المنعقدة التى يحنث فيها الإنسان.  

ما حكم الصلاة على النبى بصوت مسموع بعد الأذان

وأضافت الدار أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالي:"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

قيمة الكفارة  وأوضحت الدار أن العلماء أختلفوا في تحديد قيمة الكفارة، حيث قال الحنفية ان قيمتها هو صاع من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، او الأرز، وذلك عن كل مسكين من المساكين عشرة، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح بحوالي "2.500" كجم، بوالنسبة للأرز المصري بحوالي "2.750" كجم.  

الرأي الثاني في المسالة هو للشافيعة الذين قالوا أن الواجب هو إخراج مد من غالب قوت أهل البلد، والمد يعادل ربع الصاع، وقدره "510" جرام تقريبًا عن كل مسكين، وأوضحت الدار أن من كان عسيرًا عليه العمل بمذهب الحنفية فلا حرج عليه في العمل بمذهب الشافعية.  

إخراج القيمة وعن جواز إخراج القيمة المادية عوضًا عن الغلال أشارت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج الأرز أو المقح نفسه، وكذلك يجوز إخراج أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، مع ضرب هذا القدر في عشرة.

الجريدة الرسمية