رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم العزاء ثلاثة أيام وإقامة السرادقات؟

الشيخ محمد عبده
الشيخ محمد عبده

يتظاهر الناس هذه الأيام بالتفاخر والتباهى بما يملكون حتى فى الموت، فهناك من يقيم العزاء أياما ويقيم السرادقات ونشر النعى فى الصحف، وقد حرم بعض الفقهاء ذلك وحلله البعض الآخر.

وفى كتاب الأذكار صـ 148 قال النووى رحمه الله: واعلم أن التعزية هى التصبير وذكر ما يسلى صاحب الميت وتخفيف حزنه، وهى مستحبة لأنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهى مشتملة فى قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة 2.

ويجوز التعزية بأى وسيلة سواء فى الطريق أو فى المسجد أو فى بيت الميت، أما تحديد التعزية بثلاثة أيام فقال الشيخ بن باز رحمه الله فى فتاوى اسلامية أنه ليس لها وقت مخصص ولا أيام مخصصة بل هى مشروع من حين الدفن وبعده إلا أن المبادرة بها أفضل فى حال شدة المصيبة، وتجوز بعد ثلاثة أيام من موت الميت.

وقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء: الدين الاسلامى دين مودة ورحمة لقول النبى عليه الصلاة والسلام (مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) رواه الشيخان، وقد حث الإسلام على مواساة المصاب منهم للتخفيف عنه وتصبيره على مصيبته، ووعد الرسول الكريم المعزى بثواب عظيم فقال فى حديث شريف (من عزى مصابا فله مثل أجره) رواه الترمذى وابن ماجه.

 

الإفتاء توضح حكم  الأخذ بالقرآن دون السنة النبوية

وقال عليه السلام (ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة) رواه ابن ماجه، ويستحب تعزية أهل الميت جميعا ولا يكون العزاء بعد ثلاثة أيام إلا لمن كان غائبا عن المكان أو لم يعلم فعليه أن يعزى فور أن يعلم، أو يحضر وإقامة المأتم والسرادقات لتقبل العزاء من العادات التى جرى عليها العرف بما لا يخالف الشرع الحنيف، بل هى فى حقيقتها وسيلة تساعد على تنفيذ الأمر الشرعى بتعزية المصاب خاصة إذا تمت هذه السرادقات بطريقة لا إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخر وكان القصد منها استيعاب أعداد المعزين الذين لا تسعهم البيوت فلا بأس من ذلك.

وكذلك الحال فى إحضار القراء لقراءة القرآن الكريم هو فى أصله جائز ولا شيء فيه، وأجر القارئ جائز ولا شيء فيه لأنه أجر احتباس لبعض الوقت وانشغاله بها عن مصالحه، وليس أجرا على قراءة القرآن، شرط ألا تكون من تركة الميت خاصة لو أولاده من القصر فلا يجوز استقطاع الأجر أو تكاليف السرادق مما تركه الميت لهم  وفى هذا هناك فتوى من الإمام الشيخ محمد عبده صدرت عام 1320 هـ بأنه من المعروف فى كتب الفقه أنه إذا أنفق أحد الورثة للمأتم بلا وصية ولا إذن من باقى الورثة فإنه يحسب من نصيبه، ولو كان ذلك من ماله الشخصي يكون متبرعا فيه، إلا فى مسألة تكفين المورث كفن المثل ولو كان بغير إذن ذلك الوارث. والله أعلم.  

الجريدة الرسمية