رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبات تعرضك للحبس فى جرائم الإنترنت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط 102 قضية عبر شبكة "الإنترنت بإجمالى 102 صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى خلال أسبوع .

ووضع قانون تقنية المعلومات " جرائم الانترنت"، عقوبات رادعه لضبط  الأحكام الخاصة باستخدام الوسائل الإلكترونية وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة وعدم التنصت عليها.

"الداخلية" تغلق 270 صفحة على مواقع التواصل خلال 3 أسابيع

وشملت أبرز العقوبات

 1- الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه كل من سرق الواى فاى

2- الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى

3 - تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

4 - اختراق بريد الكترونى او موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

5 - تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.

7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

8 -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية للوصول لبيانات بطاقات البنوك وأدوات الدفع الالكترونية

9 -  استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس لا تقل  عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

10- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات

الجريدة الرسمية