رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يناقش ضم 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة لموازنة الدولة.. الأحد

 الدكتور على عبد
الدكتور على عبد العال

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، صباح الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.


وتُعرف الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بأنها كيانات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة بغرض تأدية أغراض معينة يحددها القانون أو القرار المنشئ لها، وتنشأ هذه الكيانات إما بقانون، أو بقرار جمهوري، أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أو قرارات وزارية أو قرارات محافظين، ويعد صندوق النظافة المنشأ بالقانون رقم 38 لسنة 1967 أول صندوق أنشئ لتحقيق أغراض معينة حددها القانون، ثم توالى إنشاء هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حيث وصل عدد الحسابات والصناديق الخاصة في 30 /6 /2019 إلى 5095 حسابًا وصندوقًا؛ منها 4591 حسابًا وصندوقًا بالعملة المحلية، 504 حسابات وصناديق بالعملة الأجنبية.

ويحكم إعداد وتنفيذ موازنات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القواعد المقررة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

وتخضع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وللصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص علاقة بالموازنة العامة للدولة تتمثل فيما قضى به القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 في المادة العاشرة منه بأنه اعتبارًا من 1 /7/ 2019 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وتضمن التقرير فلسفة مشروع القانون، بأنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقًا للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31،7 مليار جنيه، نحو 4،2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 % ) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه، حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2،025 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3،742 مليار جنيه.

وتضمن مشروع القانون أربع مواد جاءت ملامحها، حيث حددت المادة الأولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في 30 /6 /2019،وذلك استثناء من الأحكام المنظمة لهذه الصناديق والحسابات الخاصة على النحو التالي، 5% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، - مع إعفاء الحسابات والصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ 5 ملايين جنيه فما دونه.

كما استثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة الأولى منها حسابات كل من: (المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعي، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم).

وقضت المادة الثانية بأنه استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (10 %) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30 /6 /2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وألزمت المادة الثالثة الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك، ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤول إليها من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وأرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة على النحو الوارد بمشروع القانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية