رئيس التحرير
عصام كامل

مستشارك القانوني.. من حق متضرري السوشيال ميديا اللجوء إلى القضاء

فيتو

كما أن للسوشيال ميديا فوائد في إظهار بعض السلبيات وتقديم العديد من مرتكبي الجرائم للعدالة، لكن لها أضرارها الكبيرة التي تؤثر بالسلب على سمعة الناس، البعض يظهر صورا ويكتب منشورات وينسبها لأشخاص بالخطأ، مما يؤثر سلبا على أصحابها.


وقال مستشارك القانونى، عصام أبو العلا المحامى بمحكمة النقض، إن الأصل في القواعد الدستورية وما التزمت به القوانين أن الحق في حرمة الحياة الشخصية حق مصون يتكفل القانون بحمايته، فلا يجوز الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للإنسان إلا وفقا لضوابط قانونية صارمة حددها القانون وأحاطها بسياج هائل من الإجراءات الواجب اتباعها إذا تطلب الأمر انتهاك تلك الخصوصية.

وتابع: أفرز المجتمع في صورته المعاصرة الحديثة بعضا من الصور الجديدة من الجرائم التي تمس حرمة الحياة الخاصة، ومنها ما طالعتنا به بعض الصحف من نشر صور للممثلة المعتزلة شيرين سيف النصر،والتي نفت أن تكون تلك الصور لها أو تخصها، وقد كانت تبدو في تلك الصور كسيدة عجوز مما أثار انتباه القراء.

وأشار "أبو العلا"، إلى أن القانون يعاقب على القذف والسب بطريق النشر في حق أي شخص، بأن يلجأ إلى النيابة العامة بشكواه وتضرره مما نشر، وحال تيقن النيابة العامة من صحة أقواله وخضوع ما نشر لأحكام القانون حركت الدعوى الجنائية ضد من نشر تلك العبارات المسيئة، وتستوي العبارات المسيئة مع أي وسيلة أخرى لاعتبارها قذفا وسبا، كما في الرسوم الكاريكاتيرية وكما في الصور التي تسيئ لصاحبها وتجعله مصدرا للمهانة بين أقرانه واهله والمحيطين به وفي مجتمعه، وتحط من قدره، وفي جميع هذه الحالات يحال الأمر استثناء إلى محكمة الجنايات حيث استثنى القانون جنحة القذف والسب بطريق النشر من النظر أمام محاكم الجنح الجزئية التي هي في الأصل المختصة بنظرها، لما في تلك الجرائم من مساس بحرمة الحياة الشخصية.

وأضاف، أنه يحق للمنسوب له تلك الصور التقدم بشكواه للنيابة العامة فإنه يحق أيضا لصاحب الصورة التي نشرت بغرض الإساءة إلى شخص آخر حتى ولو لم يكن القصد منها هو الاساءة اليه، وانما استغلت لهذا الغرض أن يتقدم أيضا بشكواه إلى النيابة العامة.

مستشارك القانوني: ما الفرق بين جريمة الاختلاس والسرقة؟

وأكد "أبو العلا"، أن العقوبة المقررة في هذا الحالة وهي حال ثبوت الإدانة هي الغرامة التي لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد عن 22500 جنيه، وإذا ارتكبت الجريمة في حق موظف عام ضوعف الحد الأدنى إلى 15000 جنيه وزاد الحد الأقصى إلى 30000 جنيه، أما إذا كان في النشر ما يمس الأعراض ويخوض فيها فتكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

وأوضح أن نشر الصور ليس في إطلاقه فعلا مجرما، ولكن قد يقوم الناشر بإلحاق صورة أحد الشخصيات العامة عند نشره لخبر يتعلق بعمل من أعمال وظيفته، وهنا النشر لاعقاب عليه، لأن نية وقصد الناشر لم تتجه إلى إهانة صاحب الصورة.
الجريدة الرسمية