رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على تنظيم المتحف القومي للحضارة ويحيله لمجلس الدولة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة اليوم الإثنين، على مجموع مواد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وقرر المجلس إحالة القانون لمجلس الدولة للموافقة عليه.


ووافق المجلس على إدخال التعديلات ذاتها التي أقرها على مشروع قانون المتحف المصرى الكبير على مواد مشروع قانون هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

وحددت المادة (1) من مشروع قانون المتحف القومى للحضارة المصرية الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره وتبعيته، وتناولت المادة (2) وصفا لهيئة المتحف كمجمع حضاري وما يتضمنه من مبان وقاعات، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث إنها لا تقتصر على مباني العرض المتحفي ومخازن الآثار شأنها في ذلك شأن المتاحف التقليدية، إذ لا تمثل مساحات العرض المتحفي ومخازن الآثار أقل من نصف مساحة الهيئة، بينما تتضمن المساحة الباقية قاعات مباني الأنشطة الثقافية والترفيهية لتقديم الخدمات للزائرين.

وتناولت المادة (3) اختصاصات هيئة المتحف ومنها التعريف بالحضارة المصرية من خلال عرض المجموعات الأثرية المتميزة،واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي لإظهار عظمة الحضارة المصرية للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار.

وتناولت المادة (4) منحت الوزير المختص بشئون الآثار - بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة - تحديد رسوم الزيارة وأوكلت لهيئة المتحف سلطة تحصيل الرسوم المشار اليها نقدا أو بأحدي وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير نقدي، كما منح مجلس الإدارة وزير الآثار تفويضًا لإعطاء تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات خاصة لتنمية الوعي الأثري والثقافي والتنشيط السياحي والترويجي أو غيرها من اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة.

وحددت المواد (5)، (6)، (7) الأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدارتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصاتها، وحددت المادة (8) أن يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان يعينوا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويكون الرئيس التنفيذي ممثلا لهيئة المتحف في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

وتضمنت المادة (9) سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وقد أكدت على أن تصدر تلك اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وأجازت المادة (10) التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية، كما أجازت المادة (11) لهيئة لمتحف تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في الشركات القائمة والتعاقد مع الشركات أو الجهات المصرية أو الأجنبية لإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف.

ونظمت المادتان (12)، (13) موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنتها وبداية السنة المالية ونهايتها، كما نصت المادة (14) على أن أموالًا هيئة المتحف أموال عامة، ونصت المادة (15) على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الجريدة الرسمية