رئيس التحرير
عصام كامل

"إسكان البرلمان" تقرر عقوبة الحجز الإداري حال تكرار مخالفات المبانى

النائب عماد سعد حمودة
النائب عماد سعد حمودة

قررت لجنة الإسكان والمرافق خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، توقيع عقوبة الحجز الإداري وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفي مقدمتها إقامة مبان ومنشآت بدون ترخيص، أو التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا، الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.


جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة (60) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم رقم 119 لسنة 2008، والتي تنص على إزالة عدد المخالفات بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسي متخصص على نفقة المالك، لاسيما بعد مطالبة النائب معتز محمود بتوقيع عقوبة على المخالف حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

واقترح معتز محمود، عضو اللجنة، أن تكون العقوبة إما الحجز الإدارى أو المصادرة، ليؤكد مستشاري وزيري العدل والتنمية المحلية، أن المصادرة سيكون أمر غير قانوني ولا يمكن تنفيذه، ليتم الاتفاق على أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هي "الحجز الإدارى".

وألغت المادة خلال اجتماعها المادة (58) مكررًا والعقوبة المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادة 99 مكررًا، إضافة إلى المادة (113) وذلك رغم إعلان مستشار وزير العدل بتمسكه بالمواد.

وكانت المادة (58) مكررًا تنص على جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشارين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما قررت اللجنة الإبقاء على المادة (60) مكررًا رغم الجدل حول حذفها بين أعضاء اللجنة حول تعارضها مع قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، بعد تأكيد مستشاري وزيري العدل والتنمية المحلية أنها تتعلق بصلاحية جديدة لوزير الزراعة وعدم تعارضها مع قانون التصالح في مخالفات البناء القائم لاسيما أنه مؤقت، حيث تنص على أن " تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلي نفقة المالك، مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض وراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية".
الجريدة الرسمية