رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"إسكان البرلمان" تلغي التأمين على حوادث المصاعد والرقابة على تنفيذ الاشتراطات

 لجنة الإسكان بمجلس
لجنة الإسكان بمجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على إلغاء المادة 50 فقرة ثانية وثالثة، من قانون البناء الموحد، والخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، وهي المادة التي تمسك بها رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة والنائب عادل بدوي، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا القانون.


وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت في اجتماعها اليوم، مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

وتنص المادة على أنه "لا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسئولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقًا لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية، وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية".

وحاول النائب سعد حمودة رئيس اللجنة تمرير المادة، وقال إنها تخص التأمين على المواطنين، وهي ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من صاحب العقار، إلا أن النائب محمد العقاد أعلن رفضه للمادة، وقال إنها تمثل عبء على الملاك، لأنها ستلزمهم بأقساط سنوية دائمة دون داع، لأن المالك يدفع لشركات الصيانة الدورية لأعمال المصاعد.

وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضي المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.

ووافقت اللجنة على إلغاء المادة 58 مكرر، من مشروع القانون والتي تسمح للجهة الإدارية المختصة القيام بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طلبقًا للرسومات والمواصفات الفنية.

فيما تحفظ ممثلو وزارتي العدل والتنمية المحلية على إلغاء المادة، وأعلنا رفض وزارتيهما لهذا الإلغاء.

وبالتالي ألغت اللجنة المادة 99 مكرر، والخاصة بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة لكل من أخل بالمهام المعهود بها إليه. وفقًا لحكم المادة 58 مكرر من هذا القانون.

وقررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، توقيع عقوبة الحجز الإداري وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفي مقدمتها إقامة مباني ومنشآت بدون ترخيص، أو التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا، الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
Advertisements
الجريدة الرسمية