رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الجيزة": 6 أشهر لتلقي طلبات التصالح على العقارات المخالفة

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

حددت محافظة الجيزة، مدة ستة أشهر، لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، بداية من 8 يوليو 2019 حتى 8 يناير 2020.

وأعلنت محافظة الجيزة، فتح باب تقديم طلبات التصالح على العقارات المخالفة وفقا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا لما ورد من الإدارة الهندسية بمديرية الإسكان.


وأوضحت المحافظة أنه على من يرغب في تقديم الطلبات يتوجه إلى المركز التكنولوجي بالحى التابع له، ويتقدم بطلب التصالح وتقدير الرسوم المقررة عليه وفقا للقانون وتحدد الغرامات المالية، مع العلم أن آخر موعد لتسلم الطلبات هو 9 يناير 2020.

تعرف على خطوات التصالح في مخالفات البناء

وكانت الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح:

• صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح
• المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
• المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
• المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
• المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.
• مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
• عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.
• صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
• تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومى لبحوث الإسكان.
• نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
• نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.
• تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
• الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
• وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
Advertisements
الجريدة الرسمية