رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقة إلغاء فترة سماح تجديد رخصة قيادة السيارات


نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء وزارة الداخلية فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات والمقررة لمدة شهر من تاريخ انتهاء الرخصة مع فرض غرامة 40 جنيهًا عن كل يوم تأخير من موعد انتهاء الرخصة.


وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوضحةً أنه لا صحة لإلغاء المهلة الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات، مُؤكدةً أن قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدي السيارات من أجل التيسير عليهم في تجديد رخصة القيادة، والوزارة ليس من صلاحياتها إلغاء عقوبة أو مهلة مسموح بها في القانون، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب قائدي السيارات.

وأشارت الوزارة إلى أن خطوات تجديد الرخصة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية وهى (الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، وإيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكي في حالة استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفني لجميع المركبات سنويًا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات).

كما أشارت الوزارة إلى أنه يمكن تجديد رخصة التسيير من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية  من هنا.

Advertisements
الجريدة الرسمية