رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية العليا: بطلان قرار إحالة وكيل وزارة في ماسبيرو للمحاكمة


أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بعدم قبول دعوى محاكمة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون في القضية رقم 286 لسنة 59 قضائية بعد ثبوت بعد ثبوت بطلان قرار الإحالة.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن نيابة الإعلام والسياحة الإدارية وإبان إجراء تحقيقاتها في القضية قامت بإخطار المحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول برقم 195 على عنوانها المثبت بملف خدمتها إلا أن المحالة لم تتسلم هذا الكتاب وأرتد للنيابة الإدارية برقم وارد 643، وخلت الأوراق مما يفيد علمها به ورفضها استلامه.

وشددت المحكمة على أن النيابة الإدارية فوتت على المحالة فرصة الدفاع عن نفسها مما يؤكد وجود إخلال جسيم في حقها في الدفاع عن نفسها أصالة أو بالوكالة معتقدة أن مجرد إرسال الإخطار كاف بعلم المحالة بإجراء التحقيق معها وهو فرض غير صحيح وذلك لأن المعول عليه في هذا الشأن هو ثبوت علم المحالة بأمر هذا الاستدعاء سواء استلمته أم لم تستلمه، وبهذا الوصف لا يصلح التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية بشأن المخالفة المنسوبة للمحالة.

وكان تقرير الاتهام أكد أن سمية زغلول إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون بوصفها مكلفة بالإشراف على أعمال وكالة صوت القاهرة قامت بوضع المواصفات الفنية للعقد المبرم مع وزارة الكهرباء والطاقة قبل إحالتها للمعاش حيث قامت بتضمينه أن يتم بث الحملة الإعلانية الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بطريقة الإعلانات الثلثية دون الرجوع إلى قطاع قنوات النيل المتخصصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من مدى توافر الإمكانية لدى أجهزة البث لإذاعة هذا النوع من الإعلانات مما ترتب عليه إذاعة الحملة الإعلانية بطريقة الفيديو فونت ورفض وزارة الكهرباء والطاقة سداد باقي قيمة العقد البالغ قدره 200 ألف جنيه نتيجة عدم التزام الوكالة ببنود العقد، فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة.
الجريدة الرسمية