رئيس التحرير
عصام كامل

غرفة القاهرة تعتمد 108 آلاف و560 تاجرا بجداول انتخابات دورة 2019-2023

المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي

أعلنت غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتماد 5 نسخ من الجداول الانتخابية للغرفة للدورة الجديدة 2019-2023 من خلال اللجنة المشكلة برئاسة جلال عبد العليم عبد العزيز مدير مكتب السجل التجاري بمنطقة رمسيس وعضوية المهندس طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي رئيس شعبة التكيف والتبريد بغرفة القاهرة ومحمود الداعور رئيس شعبة الملابس السابق بغرفة القاهرة.


ومن المقرر إجراء انتخابات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية في مايو المقبل للدورة الجديدة 2019- 2023.

وقال المهندس إبراهيم العربي: إن هذه النسخ سيتم عرضها في الأماكن القانونية المخصصة، وهي مقر محافظة القاهرة ومكتب السجل التجاري الرئيسي بمنطقة رمسيس والغرفة التجارية للقاهرة ونسختين تم إرسالهم إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهذه النسخ تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة.

وأضاف "العربي" أن عدد الناخبين الذين تم إدراج أسمائهم في هذه الجداول بلغ "108" آلاف و560 ناخبًا منهم "61 ألفا و399 ناخب فردي و"47 " ألفا و161 ناخب شركات، مشيرًا إلى أن هذه الجداول محدد لعرضها بهذه الأماكن من 1 إلى10 فبراير الجاري.

وأشار إلى أنه يتم "تقديم وقبول الطلبات من عدم القيد بالجداول أو تعديل بيانات خاصة بالقيد سواء من صاحب الشأن أو من أي ناخب لنفسه أو لغيره، ويعطي إيصالًا لمقدمة وإعلان كذلك كل من تقدم في شأنه طلب ليبدى ملاحظاته كتابة أو شفويًا أمام اللجنة في موعد غايته 20 فبراير 2019 - إيداع كشف الطلبات بمكتب اللجنة في اليوم الحادى والعشرين من شهر فبراير حتى اليوم الأخير من ذات الشهر - تفصل اللجنة في الطلبات في المدة من أول مارس وحتى اليوم العاشر من ذات الشهر، وتعرض قراراتها من اليوم الحادى عشر حتى اليوم العشرين من ذات الشهر في الأماكن الثلاثة المشار إليها.

وإذا لم تصدر اللجنة قرارها في طلب من الطلبات المقدمة في الموعد المشار إليه أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك قرارًا برفض الطلب ( م/8 من القرار الوزارى 161 لسنة 2005)- التظلم لرئيس القطاع المفوض بالوزارة في موعد أقصاه آخر مارس- و ينظر التظلم في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويرسل قرار اللجنة نهائيًا خلال يومين من تاريخ صدوره (م/9 من القرار الوزارى 161 لسنة 2005)- يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده نهائيًا شهادة بذلك ( م/10 من القرار الوزارى 161 لسنة 2005 ).

وعن الشروط التي يجب توافرها في الناخبين أوضح "العربي" أن القانون حدد بعض الشروط منها:
- أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة قانونًا لمزاولة التجارة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكون قد رد اليه اعتباره.
- أن يؤدى الاشتراك المقرر بالمادة 25 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951.

وأشار إلى أن القانون حدد أن يباشر الشخص الاعتبارى حق الانتخابات بواسطة ممثله القانونى أو من يفوضه في هذا الشأن، على أن يتم إبلاغ الوزارة والغرفة التجارية باسم الممثل القانونى أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل. 
الجريدة الرسمية