رئيس التحرير
عصام كامل

٨ أسباب لحفظ النيابة أوراق القضية وعدم التحقيق فيها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال محمد غريب المحامى: إن الأمر بحفظ الأوراق هو أمر إداري تصدره النيابة العامة يفيد صرف النظر مؤقتًا عن تحريك الدعوى الجنائية، خلال مرحلة الاستدلال وليس في مرحلة التحقيق، إذا رأت النيابة العامة بناءً على ما هو موجود بمحضر جمع الاستدلالات أنه لا محل للسير في الدعوى، وأنها لا تصلح للتحقيق ولا للعرض على القضاء.


وأشار إلى أنه يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق مدونا بالكتابة ومؤرخا وموقعًا عليه من عضو النيابة، كما يجب أن تقوم النيابة بإعلانه إلى المجني عليه أو المدعي بالحق المدني.

وأوضح أن هناك أسباب قانونية في اتخاذ قرار بحفظ الأوراق في دعوى منها:

١- إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا (كالعدول الاختياري)، أو توافر سبب من أسباب الإباحة (كالدفاع الشرعي)

٢- وجود حالة من حالات موانع العقاب (كالجنون وعاهة العقل).

٣- انقضاء الدعوى الجنائية، سواء بمضي المدة القانونية أو بوفاة المتهم أو بالصلح أو بالتنازل.

٤- في حالة عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية، سواء لعدم تقديم الشكوى أو الطلب (في الجرائم التي تشترط ذلك) أو لسقوط الحق فيها.

وهناك أسباب موضوعية تتمثل في:
١_عدم كفاية الأدلة.
٢_ عدم معرفة الفاعل.
٣_ عدم صحة حدوث الجريمة.
٤_ عدم الأهمية (كتفاهة الضرر الواقع من الجريمة)، والاكتفاء بالجزاء الإداري دون الجنائي.
الجريدة الرسمية
عاجل