رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط التأمين على أجسام السفن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يختص تأمين أجسام السفن بتأمين السفن بجميع أنواعها متضمنة اللنشات واليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل ويتم التأمين وفقًا للشروط الصادرة من مجمع مكتتبي التأمين بلندن والمعتمدة من الاتحاد المصري للتأمين ومن أهم شروط تأمين أجسام السفن:


أولًا: شروط المجمع لأخطار البناء
1- يغطي هذا التأمين جميع الأخطار عن الخسارة أو التلف الذي قد يلحق بالسفينة والذي يحدث أو يتم اكتشافه خلال فترة التأمين بما في ذلك تكلفة الإصلاح، الإستبدال أو التجديد لأي جزء معيب يعتبر غير صالح يتم اكتشافه خلال فترة التأمين فقط نتيجة عيب خفي لكن لا يغطي هذا التأمين تكلفة تجديد أخطاء اللحام.

2- في حالة فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمل المؤمنون كافة المصاريف التي تنفق لاستكمال عملية الإنزال.

ثانيًا: شروط المجمع لتأمين السفن

1- يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق موضوع التأمين الناتجة عن:
"أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية – الحريق والانفجار – السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة – الرمي في البحر – القرصنة – عطل أو حادث للمنشآت أو المفاعلات النووية – الإحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة التي تسقط منها أو وحدات النقل البري أو الأرصفة البحرية أو معدات ومنشآت المواني – الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق – حوادث ناجمة عن الشحن والتفريغ أو تحرك البضاعة أو الوقود – انفجار الغلايات، كسر عمود الإدارة أو أي عيب خفي في الآلات أو جسم السفينة – إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين – إهمال القائمين بالإصلاح أو المستأجرين بشرط ألا يكونوا هم ذاتهم المؤمن لهم – خيانة الربان أو الضباط أو البحارة".

2- يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار للسفينة الناجمة عن تصرف أي سلطة حكومية وفقًا للحقوق المخولة لها لمنع أو تقليل خطر التلوث.

3- يغطي هذا التأمين ثلاثة أرباع مسئولية التصادم.
الجريدة الرسمية