رئيس التحرير
عصام كامل

«النواب» يوافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر من حيث المبدأ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر.


وأكد تقرير اللجنة التشريعية بشأن القانون، أن الدولة عندما تضع تشريعا فإنها تهدف من خلاله إلى حماية المصالح الجوهرية الجديدة بالحماية، وتنظم فيها حقها في العقاب على الأفعال التي من شأنها الاعتداء على تلك المصالح.

ونصت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين "25 مكرر أ"، و28 فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان.
مادة 25 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

مادة 28 فقرة أولى، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول 5 المرافق.
وفي المادة الثانية، تضاف مادتان جديدتان برقمي: "1 مكررا"، و"25 مكررا أ"، إلى القانون.. حيث نصت مادة 1 مكررا بأن يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5" المرافق، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ونصت مادة 25 مكررا "أ"، بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة "1 مكررا"، من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي المادة الثالثة يضاف إلى القانون جدول رقم 5، بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، يدرج به أنواع هذه الأسلحة وذخائرها التي يحددها قرار من وزير الداخلية.

وفي المادة الرابعة على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز، وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال سته أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات لذلك، فيما اختصت المادة الخامسة بالنشر.
الجريدة الرسمية