رئيس التحرير
عصام كامل

انتخابات غرف السياحة على المحك.. رانيا المشاط تدعو لإجراء العرس الانتخابي نهاية أكتوبر.. 200 طعن أمام مجلس الدولة للمطالبة بالإلغاء.. و«شعبان»: ما بني على باطل فهو باطل

فيتو


على بعد أيام قليلة تجري انتخابات غرف السياحة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وسط سخط كبير من أعضاء الجمعية العمومية لغرف شركات السياحة بسبب مخالفة اللائحة الجديدة المشتركة للغرف السياحية واتحادها للقانون والذي ينص على عدم أحقية ترشح الأعضاء الذين أمضوا دورتين مكتملتين متتاليتين في الانتخابات.


تعديل لائحة غرف السياحة
وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، أصدرت قرارا رقم 420 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، وتضمن مشروع اللائحة عددا من التعديلات منها شرط المؤهل في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالى إلى المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفي الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى في المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص، وحرص مشروع اللائحة على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة وذلك للوضوح التشريعي وإعمالًا لإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافي إلى التمثيل الفئوي للتأكيد على أهميته. 


20 طعنا بمجلس الدولة
وعلى الفور تقدم أعضاء الجمعية العمومية لغرف شركات السياحة، بـ20 طعنا أمام الشق المستعجل بمجلس الدولة لإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والخاص بالدعوة لإجراء انتخابات غرف السياحة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية في الـ31 من أكتوبر الجاري، خاصة أن القائمة النهائية للمرشحين تضمنت أسماء قضت أكثر من دورتين في عضوية مجالس الإدارة.

بطلان اللائحة 
وقال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن من بني على باطل فهو باطل، حيث أن اللائحة الجديدة المشتركة للغرف السياحية واتحادها صدرت  بناء على قانون تم الطعن عليه بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتم إصدار حكم بإلغاء الانتخابات بناء على الدعوتين رقم 32607 و32608 وذلك لوجود مرشحين أدوا دورتين متتاليتين مكتملتين، موضحا أن المادة 6 من القانون رقم 85 لسنة 1968 والخاص بإنشاء غرف السياحة وتنظيم اتحادها مضافة بالقرار الجمهوري رقم 60 لسنة 2014 بشأن مد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 على أن تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين مكتملتين متتاليتين، سواء بالانتخاب أو التعيين.

الجريدة الرسمية