رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإجراءات والقواعد الحاكمة لترخيص مستشفى خاص

 الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

حدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب ترخيص إقامة مستشفى خاص من خلال تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة.


وكشف التنظيم والإدارة عن المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة وتشمل: صورة من عقد ملكية المنشأة/ أو عقد إيجار موثق أو مثبت التاریخ في الشهر العقارى أو أي مستند رسمى آخر يعتد به - شهادة تسجيل النقابة للمستشفى "مستوفاة الدمغة الطبية" - رسم هندسي معتمد من مھندس نقابى للمستشفى بمقياس رسم ١/١٥٠ یبین الموقع وتفاصيل محتویات كل دور على حدة "مستوفيا الدمغة" - بیان بالتجهيزات الطبية المطلوبة وقت صدور الترخيص للأقسام المختلفة للمستشفى - صورة معتمدة من العقد المبرم بین طالب الترخيص والمدير الفنى للمستشفى ويلتزم طالب الترخيص بتقديم صورة العقد كلما تغیر المدير الفنى للمستشفى وذلك خلال ١٥ یوما - صورة معتمدة من العقد المبرم بين المدير الفنى والأطباء بجمیع تخصصاتهم بالمستشفى وهيئة التمريض.

كما تشمل الأوراق صورة ترخيص مزاولة المهنة للأطباء العاملين والمنتدبين وهيئة التمريض والمدير الفنى وصورة قيد الاستشارى أو الأخصائى - إيصال سداد رسم ترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة- إيصال سداد الدمغة الطبية بواقع واحد في الألف من رأسمال المستشفى- الشهادات الصحية للعاملين بالأغذية بالمطابخ أو القائمين بتقديم الوجبات الجاهزة للمرضى - ما یفید الاشتراك أو التعاقد مع محرقة للنفايات إذا لم يكن بالمستشفى محرقة - شهادة من الدفاع المدنى للحماية من الحريق - خطاب من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بالموافقة المبدئية.

وفي حال عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى يمكن الاتصال بهيئة الرقابة الإدارية: المركز الرئيسي بالقاهرة ت: 022902728.
Advertisements
الجريدة الرسمية