رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد طول انتظار.. قانون حماية المستهلك يرى النور.. اقتصادية النواب بدأت المناقشة في دور الانعقاد الأول.. آمال معلقة على التشريع الجديد لمواجهة الغلاء والاحتكار.. وعقوبات رادعة للمتلاعبين بقوت المصريين

لدكتور على المصيلحي،
لدكتور على المصيلحي، وزير التموين

بعد مناقشات استمرت قرابة 4 سنوات داخل مجلس النواب، خرج للنور قانون حماية المستهلك، وتم نشره بالجريدة الرسمية في عددها رقم 37 الصادر الأحد، بعدما وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح قانونا يتم العمل به بداية من تاريخ نشره.


وعقدت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، منذ أن كان رئيسها الدكتور على المصيلحي، وزير التموين الحالي، عدة جلسات استماع منذ بداية عمل مجلس النواب الحالي، شاركت في هذه الجلسات كل الأطراف ذات الاختصاص، سواء كانت الوزارات المعنية، أو اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية.

عدد كبير من مشروعات القوانين كانت في هذا الخصوص، أولها المقدم من النائب أشرف عمارة في دور الانعقاد الأول، بالإضافة لمشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف جمال شحاتة، وقدمت كذلك الحكومة مشروع قانون، ووفقا للائحة فإن الأولوية في المناقشة تكون للمشروع المقدم من الحكومة.

تلبية طموحات المصريين
وشهدت جلسات المناقشة العديد من الأطروحات والأفكار من أجل خروج تشريع متوازن يلبي طموحات المصريين في حل الأزمات المتعلقة بالمستهلكين، سواء كانت متعلقة بأسعار السلع أو احتكارها، وكذلك الملفات الخاصة بتنظيم عمليات البيع والشراء لحفظ حق المشتري.

وفرض القانون عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب، في مقدمتها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الديني.

وفي شأن حماية المواطنين، نص مشروع على تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتصل الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.

وفيما يتعلق بحجب السلع الإستراتيجية، أقر قانون حماية المستهلك عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، كما ألزم التشريع المرتقب مالك هذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه.

وتتضمن التهم التي تؤدي للعقوبة تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على المحكوم عليه.

العقوبات
كما أقر القانون عقوبات على السلع الفاسدة، وجاء فيه «إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه، وإذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة».

وتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة لمجلس النواب، عددًا من الضوابط تضمن حقوق المشتري بنظام التقسيط، منها في المادة 30 بإلزام المورد في حال البيع بالقسط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد عن فترة القسط.

وشملت الضوابط في شأن التقسيط ذكر المبلغ الذي يتعين على المشتري دفعه مقدمًا في الفاتورة أو المحرر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.

وجاء بالمادة 31 من القانون أنه يجوز للمستهلك في أي وقت أن يسدد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

وأقر القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك في القانون الجديد لمجلس الوزراء بدلا من وزير التموين.
Advertisements
الجريدة الرسمية