رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية العليا تجازي 3 مسؤلين بمستشفى الحوامدية العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 186 لسنة 2014، بمجازاة "م. ع"، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وحاليا بالمعاش بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، و"ع. ح"، مدير مستشفى الحوامدية العام، بخصم أجر شهرين من راتبه، و"س. م"، مدير شئون العاملين بخصم أجر شهر من راتبها.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبد العليم، محمد على دويدار، وسكرتارية محمد حسن.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول وافق على تعاقد كل من هدى على فضل الله في 8 سبتمبر 2013، نرمين مغازي أحمد في 22 سبتمبر 2013، بمستشفى الحوامدية العام، بالمخالفة للقانون، ولقرار وزير المالية، كما تعاقد المتهم الثاني مع المذكورتين، الأولى في 1 أكتوبر 2013، الثانية في 24 سبتمبر 2013، بالمخالفة للقانون والتعليمات، بينما قامت المتهمة الثالثة بتمكين المذكورتين بالعمل بالمستشفى الأولى بموجب قرار استلام عمل لكل منهما بالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة لذلك.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا، تبين تعيين كل من هدى على فضل الله، نرمين عمر مغازي، كعاملتين بمستشفى الحوامدية العام لعام 2013، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012، كما كلفت ليلى عبد العزيز سليمان، مفتش مالي وإداري بوزارة الصحة والسكان بإعداد تقرير المخالفات المنسوبة، حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعمول به اعتبارًا من 1 مايو 2012.
الجريدة الرسمية