رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يبدأ مناقشة قوانين زيادة المعاشات بنسبة 15 %

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

بدأ مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، في مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 وبحد أدنى 750 جنيها، وأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2018 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدّولة.


جاء ذلك اليوم الإثنين، حيث تنص مادته الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين، القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، - قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: أ - يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018، ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.

وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018، ولا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2018.

وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
الجريدة الرسمية