رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري ينتصر لأصحاب المعاشات.. يلزم الحكومة بصرف 80 % من العلاوات الحاصلين عليها.. مجلس الدولة: خدموا الوطن ودعمهم حق.. قانوني : القرار واجب النفاذ

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أخيرا جاء حكم القضاء الإداري الذي صدر اليوم بإلزام الحكومة، بإضافة نسبة الـ 80 % من قيمة العلاوات الخمس التي حصل عليها العاملون بالدولة إلى الأجر المتغير لينتصر لأصحاب المعاشات، في قضية ناضل من أجلها الملايين من أصحاب المعاشات الذين فوجئوا بأن معاشاتهم لا تغني ولا تسمن من جوع خاصة بعد غول ارتفاع الأسعار الذي اجتاح كل شيء وتركهم في مهب الرياح.


المحكمة أصدرت حكمها اليوم بأحقيتهم في إضافة العلاوة الأخيرة للمعاش، ولكن ذلك الحكم ليس نهائيا، وأمام هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة أن تطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

التقرير القانونى الذي وضعته هيئة المفوضين بمجلس الدولة يرتكز على توصية، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضف إلى الأجر المتغير.

وطالبت هيئة المحكمة في تقريرها التي استندت اليها في أسباب حكمها،بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.

واجبة النفاذ
ومن جانبه قال أسامة أبو ذكرى المحامى،أن أحكام محكمة القضاء الإدارى طبقا لقانون مجلس الدولة،واجبة النفاذ وقت صدورها دون الإنتظار لحكم الطعن.

ويتبقى أمام الحكومة الطعن بوقف التنفيذ في الشق المستعجل لحين الفصل في موضوع الطعن ثم الاستشكال أمام نفس الدائرة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن.

وكانت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم السبت، أودعت حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات التي حصل عليها العاملون خلال الفترة السابقة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محسن محمد كلوب ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد صلاح فرجاني مفوض الدولة.

قانون التأمين الاجتماعى
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى في مصر، وحتى عام ٨٤، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون ٤٧ لسنة ٨٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ٧٥، مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه " كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي".

الأجر الأساسي
وأضافت المحكمة بأن حس المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر الا اعتبارًا من عام ٨٧، وتم إقرارها عبر أكثر من ٣٠ عاما لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال إلى المعاش، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور٥ سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث انها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي تكون جزءًا من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.

وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل محال للمعاش والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف ايضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر.

ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمنا العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصرى اعتبار من عام ٨٤، بموجب قانون ٤٧.

وردت المحكمة على دفوع الحكومة والتي تضمنت أن المُشرع في قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة ٨٠٪؜ من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بعد ذلك، اسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاق المحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصه الأخيرة الخمسة بنسبة ٨٠٪؜ في الأجر المتغير.

رفض الدفوع
وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن المُشرع ذكر في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارًا من قانون ١٠٢ لسنة ٨٧، وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة، إنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد.

وقالت إنه من المتعارف عليه طالما أن المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبار من عام ٨٤ بموجب قانون ٤٧، تم بموجبها تغطية الأجر المتغير لكافة عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة وبعدها بمظلة التأمين الاجتماعى، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطأ تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد،، فكله تكرار، لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج إلى تفصيل.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد أن صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، وبلغوا من الكبر عتيًا، فحق على الدولة والمجتمع ككل  أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وان ييسر لهم ملزما، كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءًا لماضيهم وإجلالًا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم

٨٠٪؜ من قيمة العلاوات
وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة ٨٠٪؜ من قيمة العلاوات الخاصة "الخمس"الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسى دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث أن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن ابطال منهم من مواجهة احتياجه وما يكتنفه من عجز ومرض.

المحكمة الدستورية
جاء ذلك في الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية، المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته،التي أكدت  أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

معاشات ملاليم
مؤكدًا،أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
الجريدة الرسمية