رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على مواد الحقوق السياسية والترفيهية بقانون ذوي الإعاقة

جانب من جلسة مجلس
جانب من جلسة مجلس النواب اليوم

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على 7 مواد دون تعديلات بقانون ذوي الإعاقة وهي المواد 35 و36 و37 و38 و39 و40 و41.


وتنص المواد كالآتى:

مادة 35
يخطر المجلس فور القبض على أي شخص ذى إعاقة ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائى النفسى ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.

مادة 36

تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالإشراف على تلك الأماكن.

مادة 37
تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

مادة 38
تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة في إنشاء أو الانضمام إلى المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفقا لأحكام القانون بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.

مادة 39
تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزى، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم والاعتراف بهوايتهم الثقافية واللغوية الخاصة ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ونشر أعمال المتميزون من مبدعيهم.

مادة 40
تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المديرية والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
الجريدة الرسمية