رئيس التحرير
عصام كامل

مستشارك القانوني.. هل يبطل التطليق الغيابي إعلام الوراثة؟

فيتو

أرسل مواطنة سؤالًا عبر خدمة «اسأل مستشارك القانوني» قالت فيها: «أنا أرملة مصرية لزوج مصري يحمل الجنسية الإيطالية، وتوفي في مصر، كان له زوجة أولى (مصرية - إيطالية) وأولاد في إيطاليا، وكانوا منقطعين عنه آخر 5 سنوات».


وأضافت: «بعد وفاة زوجي، وصلت زوجته الأولى إلى مصر واستخرجت إعلام وراثة وقُيدت أنا والأولاد ونفسها فيه، ولكن بعد الإعلام علمت بأنها قامت بتطليق زوجي بحكم غيابي في إيطاليا، وزوجي توفي ولم يعلم أن زوجته الأولى طلقته، ولم أتمكن من الوصول إلى حكم الطلاق في إيطاليا»

وتساءلت: «هل يجوز لي إبطال الإعلام الشرعي للغموض باعتبار أن زوجي يحمل جنسية أخرى وأنه كان خارج إيطاليا قبل آخر 5 سنوات من وفاته، وأن زوجته الأولى طلقته بحكم غيابي في إيطاليا؟».

ويجيب الخطيب محمد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن السؤال كالتالي:

بالنسبة للواقعة محل السؤال لو كانت الزوجة الأولى طلقت نفسها بحكم في هذه الحالة لا تكون من ضمن الورثة ومن ثم قيامها بضبط مادة الوراثة وإدراج اسمها من ضمن الورثة يعتبر تزويرا يعاقب عليه القانون بموجب نص المادة 226 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خَمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال».

وتابع: تضمن القانون المشار إليه أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خَمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك».

وأضاف الخطيب، أنه يجوز رفع دعوى بطلان وذلك لإبطال إعلام الوراثة ولكن لا بد من إثبات وجه البطلان أو التزوير.
الجريدة الرسمية