رئيس التحرير
عصام كامل

أحكام الجنايات بين مطالب التقاضي على درجتين واستعدادات المحاكم «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

التقاضي على درجتين في الجنايات يتيح المجال للمحاكم النظر في موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائي الحالي الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع ومن ثم فإنه يضيع على المتقاضين حقهم في أن تنظر محاكم الموضوع الدعوى مرة أخرى.


وقال ياسر سيد أحمد المحامي، إن مرحلة التقاضي على درجتين موجودة في جميع المحاكم سواء مدني أو جنايات أو جنح، حيث إن الجنح لها أول درجة، وبعدها استئناف على الحكم، موضحا أن المحكوم عليه غيابيا من حقه المعارضة فهي تكون أول درجة ومن حقه إجراء استئناف، وإذا كان الحكم لا يرضيه فمن حقه المعارضة الاستئنافية.

وأشار "ياسر" إلى أنه في الجنايات كانت من قبل مراحل التقاضي الحكم فيها نهائي وليس نهائي بات، كما أن ليس فيه استئناف لكن من حق المحكوم عليه أن يطعن بالنقض، وفي حالة قبول النقض يتم إعادة إجراء محاكمته أمام دائرة أخرى، وبالتالي يتم النظر إلى الأمر من جديد وكأن الحكم الصادر من البداية لم يكن.

وأوضح أنه في المحاكمات الجديدة اليوم أسفرت عن حكم من الممكن يكون حكما مؤيدا أو أشد، ويكون الحكم أشد إذا كانت النيابة العامة هي الطاعنة بالنقض أما إذا كان الطعن من غيرها فيكون الحكم من ١٠-١٥ سنة ولا يزيد على ١٥سنة.

وأكد أن من حق المحكوم عليه أن يطعن بالنقض وإذا تم قبوله فمحكمة النقض تتصدى وتصبح هي محكمة الموضوع مثل "قضية رجل الأعمال طلعت مصطفى" في سوزان تميم حيث حكم عليه بالمؤبد ثم تم الطعن فحكم عليه بالسجن ١٥سنة وطعن أمام محكمة النقض وأيدت الحكم ١٥ سنة، وكذلك الأمر في قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك في قتل المتظاهرين.

وأوضح أن التعديل الجديد للمحكمة لا يوجد طعنين بالنقض أول مرة فإذا تم الطعن على حكم فمن حقه يقوم بالاستئناف في الجنايات وبعدها يقوم بالنقض ومن حق النقض إما أن تقبل أو ترفض.

وقال "ياسر": "هناك تأهيل لمحكمة الجنايات ومراحل التقاضي على درجتين ليكون للجنايات استئناف تسعى لتحقيق ذلك لأن الأمر يتطلب مجهود كبير ومباني محاكمات جديدة وكوادر ودوائر أيضا جديدة، لذلك فهم بدأوا في تأهيل الأمر في النقض بالجنح وجعلوا من دوائر الجنايات أن تنظر نقض الجنح لكن لا يوجد تأهيل في جعل الجنايات لها استئناف لما تتطلبه من إمكانيات وكوادر وغيرها من المحاكم التي تسع مثل ذلك".

وأكد "ياسر" أن مبدأ التقاضي على درجتين يعني أن التقاضي على مرحلتين بالأقل وبالأكثر، مشيرا إلى أن المعارضة والمعارضة الاستئنافية والالتماس وإعادة النظر والطعن الفوري هي مجرد زوائد للاستئناف، ولا لزوم لها بل إن إثمها أكثر من نفعها.

وأضاف "ياسر" أن محاكم الجنايات تصدر حكمها ثم تنظره محكمة النقض وهي محكمة موضوع، لأنها تنظر الناحية القانونية فقط فليست درجة ثانية من التقاضي، لأنها لا تتصدى للموضوع إلا في حالات استثنائية جدا إذا عاد طرحه عليها مرة أخرى.

وأكد أنه يمكن إذا تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتحولت محكمة الجنايات إلى كونها محكمة موضوع في الطعون على أحكام الجنايات، هنا سيسهل ذلك كثيرًا في إجراءات التقاضي.

وقال: "لكن ما يحدث الآن أن درجات الجنايات درجة واحدة، ثم يُطعن على الحكم وهو طعن غير عادي لا يعتبر درجة من درجات التقاضي، لأنه لا ينظر في موضوع الدعوى، وعندما يحدث إجراء ترجع الدعوى مرة ثانية إلى دائرة أخرى، وهنا يمكن تعديل هذه الإجراءات بطريقتين، إما أن تصبح محكمة النقض في الطعن محكمة موضوع وهنا يكون هناك درجة من درجات التقاضي أو أن ننشئ دوائر في محاكم الجنايات تقضي في أول درجة ودوائر مخصصة للدرجة الثانية للتقاضي".
الجريدة الرسمية