رئيس التحرير
عصام كامل

مواد ذبح المشاغبين في قانون الرياضة.. ١٠٠ ألف غرامة والحبس سنتين مصير المحرضين.. السجن ٥ سنوات وغرامة ٣٠٠ ألف لروابط الألتراس المخالفة

الالتراس - ارشيفية
الالتراس - ارشيفية

حمل القانون الجديد للرياضة الذي عرض على مجلس النواب بين طياته عقوبات مشددة لكل من يسعى إلى أعمال شغب، أو استخدام روابط الألتراس للتأثير على الدولة والأندية الرياضية، ووضع المشرع في القانون عقوبات مشددة من بينها السجن ٥ سنوات و٣٠٠ ألف جنيه غرامة للكيانات غير المرخصة من الألتراس.


ونصت المادة 88 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه كل من سب أو قذف أو حض على الكراهية، بينما تؤكد المادة 89، أنه يعاقب بالحبس 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه كل من حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف.

أما المادة 90 فنصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألفا، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة، وكذلك المادة 91 تؤكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من تسبب في إصابة أحد الأشخاص أو أفضت للموت يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات.

ووفقا للمادة 92 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم أسلحة الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

وتقول المادة 93: إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة 30 ألف كل من باع تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون، بينما وفقا للمادة 94 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من أنشئ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من حرض على إحداث الشغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت وفقا للمادة 95.
الجريدة الرسمية