رئيس التحرير
عصام كامل

سوزي ناشد تكشف تفاصيل مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين

الدكتورة سوزى ناشد
الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

قالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، مع بداية دور الانعقاد المقبل إلى البرلمان، لافتة إلى أنها أوشكت على الانتهاء منه حاليا، ليكون جاهزا مع بداية دور الانعقاد الثالث.


وأضافت سوزى ناشد أن مشروع القانون، عبارة عن تعديل في قانون الجنسية لكنه مشروع قانون منفردا قائما بذاته، لافتة إلى أن قانون الجنسية يحتوى على حالات معينة لإسقاط الجنسية المصرية عن الشخص، وهى الخيانة والانضمام لكيان صهيوني وغيره من الأمور التي يسقط فيها الجنسية، وسيتم إضافة مادة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، لافتة إلى أنه من ضمن مواد القانون أن يكون الحكم الذي صدر ضد الشخص من المحكمة نهائى وبات، وفى هذه الحالة تسقط الجنسية عنه.

وأشارت إلى أنه من ضمن المواد أيضا أن يثبت الحكم القضائى البات أن هذا الشخص ينتمى لكيان إرهابى ومتورط في حوادث إرهابية متكررة، موضحة أن من يرتكب الجرائم الإرهابية ليس لديه ولاء لبلده ووطنه، والجنسية المصرية شرف، ومن يرتكب جرائم إرهابية لا يستحق أن يحملها.

وتابعت أن إسقاط الجنسية ليس بالأمر السهل أو الهين، لكنه يكون في إطار حالات معينة، مشيرة إلى أن الارهابى ليس منشغلا بالجنسية، وأنه أيضا من ضمن مواد القانون، أن يكون إسقاط الجنسية رادعا للإرهابي، ومحاولة لتقليل العمليات الإرهابية، لافتة إلى أنها اقتربت على الانتهاء منه، لتقديمه بدور الانعقاد الثالث بالبرلمان.

وأوضحت أنها استعانت خلال إعداد المشروع بقانون الجنسية والدستور، وهى أدوات تستخدمها اللجنة التشريعية خلال المناقشات بالبرلمان، لافتة إلى أن النائب مصطفى بكرى تقدم بمشروع قانون هو الآخر في هذا الصدد، وإذا كانت الأمور متشابهة في القانونين قد يتم ضمهما في مشروع واحد.

واستطردت أن من شروط تقديم مشروع القانون إلى البرلمان أن يكون موقعا عليه من أكثر من 60 نائبا، وفقا للائحة البرلمان والدستور، ثم يقدم إلى الأمانة العامة بالبرلمان، وإذا وجدت الأمانة فيه الشروط مستوفية تقدمه بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية، كما نص عليه الدستور, قائلة: "أتمنى أن يصدر في دور الانعقاد الثالث بالبرلمان"، خاصة أن الأغلبية العظمى من النواب ليس لديهم مشكلة في الموافقة على مثل هذا القانون، بهدف مكافحة الإرهاب.

الجريدة الرسمية