رئيس التحرير
عصام كامل

النائب العام يسلم «شئون الأحزاب» تقريرا بمخالفات 6 كيانات سياسية

فيتو

قال مصدر قضائي إن لجنة شئون الأحزاب السياسية سوف تتسلم تقرير النائب العام، بشأن التحقيقات الخاصة بمخالفات 6 أحزاب دينية، وهي :"النور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن، والبناء والتنمية"، نهاية الأسبوع الجاري.


وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن شئون الأحزاب السياسية أحالت ملف الأحزاب الدينية الستة إلى النائب العام؛ للتحقيق في الوقائع المنسوبة للأحزاب التي تتمثل في مخالفتها شروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

وأوضح أنه في حالة ثبوت مخالفة تلك الأحزاب للمادة 4 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، والتأكد من قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة، أو مخالفته للمادة 74 من الدستور، التي حددت ضوابط منظمة لنشاط الأحزاب، التي حظرت قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على تفرقة؛ بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، ستقوم لجنة شئون الأحزاب باتخاذ إجراءاتها بحل الأحزاب وتصفيتها ومصادرة أموالها ومقراتها لتؤول جميعها إلى الدولة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في تقديم لجنة شئون الأحزاب السياسية، طلبا بحل الحزب المخالف للقانون والدستور إلى المحكمة الإدارية العليا، بناءً على تقرير النائب العام بشأن التحقيق في مخالفات الحزب، وضلوعه في أنشطة محظورة أو تهدد أمن البلاد، وتفصل المحكمة في طلب لجنة شئون الأحزاب خلال 30 يومًا.

يأتي ذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية والتي تنص على: "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون، الحُكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذي يجريه بناءً على طلب لجنة شئون الأحزاب، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

ويجوز للجنة طبقًا لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتًا بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبًا على هذه المخالفة، أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى اللجنة أن تعرض قرار أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف، وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة حكمها في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجهًا لتأجيل نظر الطلب.

وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
الجريدة الرسمية