رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: مناقشة اتفاقية تيران وصنافير ورطة لمجلس النواب

تيران وصنافير
تيران وصنافير

قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عضو تكتل 25-30: «إن إدراج اتفاقية تيران وصنافير"للمناقشة في البرلمان وضع المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية، ومجلس النواب كله في ورطه لأن هناك حكما قضائيا ببطلان الاتفاقية وبالتالى لا يصح مناقشتها».


وأكد عبد العزيز في تصريح لـ «فيتو» أن المخرج الوحيد هو رفض النواب مناقشة هذه الاتفاقية وانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى التنازع المنظورة أمامها عن تعارض حكمي محكمتي «الإدارية العليا» و«الأمور المستعجلة»، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة الاتفاقية حال إلغاء المحكمة الدستورية العليا حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.

كانت الحكومة وقعت في أبريل 2016 اتفاقية مع الجانب السعودي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في خطوة لاقت حملة اعتراضات شعبية انتهت إلى أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بين فريق من المحامين والسياسيين عارضوا الاتفاقية من جهة، وهيئة قضايا الدولة مفوضة للدفاع عن الحكومة من جهة أخرى، في قضية انتهت إلى حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان الاتفاقية اعتدادا بعدم جواز التنازل عن التراب الوطني، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا ورفضت طعن الحكومة عليه.

وتسببت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت لاحق في حالة من الجدل بعد أن قضت ببطلان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلى أن قررت الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها الأمر الذي دفع بعض المحامين إلى إقامة 12 دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (ما زالت منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة) تطالب ببطلان إجراءات الحكومة بشأن التنازل عن الجزيرتين وعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي. 


وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أنه الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.


وأمام تعارض حكمي المحكمة الإدارية العليا (بمصرية الجزيرتين) وحكم محكمة الأمور المستعجلة ببطلان أسباب حكم بطلان الاتفاقية الصادر من الأولى، لجأت هيئة قضايا الدولة مفوضة عن الحكومة لإقامة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا.
الجريدة الرسمية