رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النص الكامل لتعديلات قانون العقوبات

 المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

بدأت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة مشروع قانون مقدم من أبو شقة، بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات.


وتضمنت التعديلات أن يستبدل نص المواد 120 و123 و124 و126 و128 و130 و131 و133 و136 و137 و137 مكرر"أ" و138 و155 و156 و157 و160 و162 و162 مكرر و184 و219 و236 و239 و280 و284 و285 و288 و291 و306 و309 مكرر و325 بالنصوص الآتية.

وحصلت «فيتو» على نصوص التعديلات:

المادة 120
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصرى، وفى حالة العود تضاعف العقوبة ويجب أن يتضمن الحكم العزل من الوظيفة.

المادة 123
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل كل موظف عمومى أو أي مسئول استعمل سلطته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أيه جهة مختصة.

كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل كل موظف عمومى أو مسئول امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه.

المادة 124
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستحدثين العمومين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو أمتنعوا عند عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ـو كان من شأنه أن يحدث اضطرابات أو فتنه من الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه.

ويضاعف الحد الأٌقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

المادة 126
كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقرة للقتل العمد.

المادة 128
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدين العمومين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية إعتمادا على وظيفته منزل شخص مكلف بخدمة عمومية إعتماد على وظفية شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبنية في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصرى.

المادة 130
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تقل عن سنتيتن وبالعزل فضلا عن رد الشئ المغتصب أو قيمته إن يوجد عينا.

المادة 131

كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون التي يجيز فيها القانون ذلك استخدم أشخاص ف غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتصى القانون بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدموهم بغير حق.

المادة 133
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه مصرى.
فإذا وقعت الإعانه على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثُناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامية لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

المادة 135
كل من أزعج عمدا إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبيتنين مع إلزامه بالمصاريف التي نتجت عن هذا الإزعاج.

المادة 136
كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومة بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب البجبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

المادة137
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص علىيها في قانون آخر إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنها جرح تكون العقوبة الحبس مدة ثلاثا سنوات أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه مصرى، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أيه أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصووص عليها في المادة 241 تكون العقوبة السجن.

137 مكرر..
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136و137 ستة أشهر بالنسبة إلى عقوبة الحبس وألفى جنيه بالنسبة إلى عقوبة الغرامة وإذا كان المجنى عليه فيها موظفا عمميا أو كلفا بخدمات عامة بالسكك الحديد أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع على الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها.

المادة 137 مكرر" أ"
يعاقب البسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو النهديد مع موظف عام أو شخص ملف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصدة فإذا بلغ الجانى مقصدة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.

وتكون العقوبة السجن المشدد خمسة عشر عاما إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مسندية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

المادة 138
كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، فإذا كان صادر على المتهم أمر القبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ترد في نص آخر تكون العقوبة في الحالتين السابقتين السجن إذا كان الهرب مصحوبا باستعمال القوة أو التلويح بها...

المادة 155

كل من تدخل في وظيفه من الوظيائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.


المادة 156
كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائرا للرتبة إللى تخوله أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أشترك في تظاهرة.

المادة 157
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف برتبه أو بوظيفة أو صفة نيابية عامة من غير حق.

المادة 160
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوت وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خميسة آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنه أو تهديدا أو زعرعزه للوحدة الوطنية تكون العقوبة المشددة لمدة سيع سنوات، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة الحبس مدة 3سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العوقبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

المادة 162
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من هدم أو أتلف شيئنا من المبانى أو الأملاك أو المنشائأ المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من قطع أو أتلف أشجار مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة، وفى جميع الأحوال السابقة بحكم بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها أو قطعها، ويضاعف الحد الأٌقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى أو زعزعة الاستقرار أو الأمن أو تعريضها للخطر...

المادة 162 مكرر يعاقب البحبس المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شئ من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائ ولو مؤقتا.

كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات حتى عشر سنوات كل من أتلف خطوط السكك الحديدة أو أي من وسائل المواصلات العامة أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة السجن المشدد المؤبد إذا ترتب على ذلك النحو ذلك حدوث وقاة شخص أو أكثر فإذا كان الجانى متعمدا إحداث وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الإعدام.

وإذا حدث فعل من الأفعال المشال إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز سنة أو الغرامة التي لا تجاوز ألفى جنيه، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأِياء التي أتلفها المحكموم عليه أو قطعها أو كسرها.

المادة 184.. يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خميسين أو بإحدى هاتين العقوبيتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق الممتقدم ذكرها مجلس النواب، أو أي مجلس نيابى أو الجيش أو الشرطة أو أي هيئة نظامية أخرى أو المحاكم أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة.

المادة 219 كل صاحب لوكانده أو قهوة أو أود أو محال أو شقق مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجر قيد في دفاتر الأشخاص الساكننين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنينن أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

وفى جميع الأحوال السابقة وفى أي إيجار لمكان مفروش أو خال يتعين عليه إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بذلك ومصلحة الضرائب المختصة بالقيمة الحقيقة للإيجار خلال مدة لا تجاوز ثمانى وأربعون ساعة، وإذا لم يقم بالإبلاغ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ثلاثون آلاف جنيه.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد نكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته على عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصو عليها في المادة 219 لغرض إرهابى.

المادة 239 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من أخفى جثة قتيل بأى وسيلة من وسائل الإخفاء أو قام بدفنها بدون إخبار الجهات المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

المادة 280 كل من قبض على شخص أو حبسة أو حجزة بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذزى اليهة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامية لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، ومع عدن الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القلض مقترنا بالتعذيب.

المادة 284 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبة منه له حق في طلبه ولم يسله إليه

المادة 285 كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 288 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر كل من خطف بالتحليل أو الإكراه طفلال ذكرا لم يبلغ ثمانى عشرة ة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو بغرض المساس بالوحدة الوطنية أو زعرعزعة الاستقرار أو تعريضها للخطر تكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة 291 يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسى أو التجارى أو الإقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعه ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لمك تقع الجريمة بناء على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مررا من قانون الطفل أو أي من عقوبة أشد في قانون آخر تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة 116 مكرر من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ولايعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

كما يعاقب بنفس العقوبة الطبيب أو أي شخص آخر قام بإجراء عملية النقل المشترك أو اشترك في ذلك باى طريقة من طرق الاشتراك.
المادة (306): " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل بتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة (117) بالحبس مدة لا قتل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه ".

المادة (309 مكررا ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى علية:

(أ) استرق السمع أو نقل أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين الموظف العام الذي يرتكب أحد الافعال المبينة بهذه المادة إعتمادا على سلطة وظيفته ".

ومع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات سواء سواء للفاعل الأصلى أو الشريك باى طريقة من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون إذا تم نشر هذه المحادثات باى وسسلة من وسائل النشر سواء المقروء أو المسموع أوا لمرئى أو بأى طريقة أخرى من طرق النشر.

ويتم نشر الحكم في جريدتين واسعتى الإنتشار على نفقة المحكوم عليه.

المادة 325 كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة الثانية
يضاف إلى قانون العقوبات المواد 119مكررا "ا" و219 مكررا،219 مكررا 1 و235 مكررا و236 فقرة ثانية و238 فقرى أخيرة و303 مكررا وفقرة أخيرة للمادة 240 و347 على النحو التالى:

المادة 119 مكررا "ا": مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من تسبب عندا في تضييع امولا عامة مستحقة للدولة طبقا لنص المادة 119 من هذا القانون فاذا وقعت تلك الجريمة بالاشتراك مع موظف عام تكون العقوبة السجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المؤبد في لأحوال الاتية:
أ‌- إذا كان الجاني من ماموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة
ب‌- إذا ارتبطت جريمة التسبب عمدا في تضييع امال مستحقة على الدولة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة
ج- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو مصلحة قومية لها

المادة 219 مكررا: " على كل حائز ولاية وحدة معدة للسكني أو لاي غرض آخر سواء كان مالكا أو مستاجرا أو حائزا لها باي سبب آخر أن يخطر قسم الشرطة التابع له العقار في حالة عدم اشغالها وسبب ذلك ومدته وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون ومع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ينص عليها القانون آخر يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين وتتعد العقوبة بتعدد الافعال المؤثمة.

المادة 219 مكررا أ: مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر يتعين على كل حائز لوحدة عقارية ممن ورد ذكرهم بالمادة السابقة في حالة عدم شغلها فيما اعدت لها أن يدفع شهريا غرامة تعادل عشرة اضعاف القمية الايجارية الشهرية أو قيمة الضريبة العقارية المقررة لها ايهما أكبر عن كل شهر دون اشغال

المادة 235 مكررا: " إذا حدث صلح أو عفو أو تنازل أو قبول للدية من الورثة الشرعيين للمجني عليه تكون العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد من " 130:235" الحبس لمدة لاتتجاوز خمس سنوات

المادة 236 فقرة ثانية: " وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر إذا حدث صلح أو عفو أو تنازل أو قبول للدية من أحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة في حالة وفاته.

المادة 238فقرة أخيرة: وتنقضي الدعوي العمومية في أي حالة كانت عليها الدعوي في الحالات السابقة إذا حدث صلح أو عفو أو تنازل أو قبول للدية بين الجاني والمجني عليه أو أحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة في حالة وفاته، الا إذا ثبت تعاطي الجاني مخدر أو مسكر وقت ارتكاب الجريمة فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرون ألف جنيه

المادة 240 فقرة أخيرة نصها الاتي " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة اهشر إذا حدث تنازل أو صلح بين المجني عليه والجاني أو تنازل من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ممن له الولاية عليه عن لدعوي أو ورتته الشرعيين "

المادة 303 مكررا: " استثناء من احكام الماة 303 من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة لا تاوز سنتين وبغارمة لاتقل عن عشرين ألف جنيه. إذا وقعت الجريمة في احدي وسائل الاعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة

المادة 347 "مع عدم الاخلال باحكام المادتين 345 و346 يعاقب بالسجن المشدد كل شخص تسبب في ارتفاع احدي السلع الأساسية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سواء عن طريق اشاعة اخبار كاذبة أو بيعها باعلى من سعرها الرسمي أو قام بتخزينها أو انكار وجودها بقصد نية بيعها اعلى في فترة لاحقة أو اتخذ أو قام أو امنتع عن القيام باي إجراء يتسبب في ارتفاع أسعار تلك السلع" .

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
Advertisements
الجريدة الرسمية