رئيس التحرير
عصام كامل

مصير القضايا أمام النيابة ومحاكم أمن الدولة بعد إلغاء الطوارئ «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
18 حجم الخط

قال عاشور رمضان محمد، مدير عام بهيئة قضايا الدولة بقنا سابقا، إن قانون الطوارئ يأخذ مسار أي قانون آخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذا إلا بمرسوم يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمى "حالة الطوارئ" والتي تفرض على البلاد كافة أو على جزء منها.


وأضاف في تصريحات لـ "فيتو" أن حالة الطوارئ تفرض نتيجة تعرض سلامة وأمن البلاد لمخاطر ناتجة عن كوارث طبيعية أو بشرية أو حالات شغب أو تمرد مدني أو نتيجة وجود حالات نزاع مسلح سواء كانت داخلية مثل الحرب الأهلية ومنها قتال الشوارع أو خارجية كالاعتداء على حدود الدولة.

وأشار "رمضان" إلى أن قانون الطوارئ يتضمن سحب صلاحيات من السلطات التشريعية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة، منها تحديد لحقوق وحريات المواطنين مثل القبض على مشتبه بهم لفترات قد تكون غير محدودة دون وجود اتهام لهم، بالإضافة إلى تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها واستيقاف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي توجب صدور أوامر قضائية من إذن النيابة العامة أو إذن القاضي الجزئي، مع حق السلطات في فرض حظر التجوال وهو حظر حركة الناس لمدة زمنية معينة، وهو ما تلجأ إليه السلطات عند التهاب الموقف الميداني لإعادة هيبة النظام.

وأكد المدير العام السابق بهيئة قضايا الدولة، أن حظر التجوال يقترن عادة بإعلان حالة الطوارئ وإطلاق الأحكام العرفية الاستثنائية طبقا لمحاكم أمن الدولة وخلافه، لافتا إلى أنه بانتهاء الفترة التي حددها الدستور بما لا تتجاوز الستة أشهر لفرض حالة الطوارئ فإنه تثور فكرة إلغاء بعض الأوامر العسكرية التي تكون قد تم تفعيلها إبان هذه الفترة للمحافظة على الأمن والنظام العام وتعميق إدراك مفهوم المواطنة وتعزيز بناء الثقة بين المواطن والدولة دون إخلال بقدرة الدولة على القيام بمهامها أو المساس بمنجزات الوطن ومكتسبات الجماهير التي تحققت على مر السنين، ثم يتعين أن يبقى من الأوامر العسكرية ما تحتمه ضرورات الحفاظ على الأمن القومي وصون السلام الاجتماعي، كما أن إلغاء الأوامر العسكرية التي لا تستخدم تجريمًا لا يعني إلغاء التأثيم بل خضوع المتهمين بارتكاب الجرائم موضوع هذه الأوامر بعد الإلغاء للقانون العام.

وأضاف "رمضان" أنه يترتب على إلغاء حالة الطوارئ أن القضايا التي ما زالت بحوزة النيابة وكانت تنطبق عليها هذه الأوامر خلال فرض حالة الطوارئ يجري التصرف فيها طبقًا للقواعد العامة وتقام الدعوى الجنائية فيما ترى النيابة العامة إقامته إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية أو طبقا لما يصدر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه من أوامر إحالة.

وبالنسبة للقضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ تطبيقًا لأحكام هذه الأوامر ولم يصدر حكم في موضوعها، أكد "رمضان" أنها تحال بالحالة التي تكون عليها للمحاكم العادية المختصة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لكونه الأصلح للمتهم بهذا الوقت وعندئذ تضفي المحكمة على الواقعة القيد والوصف الصحيحين طبقًا لأحكام هذا القانون المنطبقة على الواقعة وتحكم على هذا المقتضي، وبالنسبة للأحكام التي صدرت بالإدانة في ظل العمل بالأوامر الملغاة وتم إقرارها فلا وجه لإفادة المحكوم عليهم من إلغاء هذه الأوامر إلا إذا كانت تأثيمًا لفعل مباح وتطبق عندئذ قواعد وأحكام القانون الأصلح طبقًا للمادة 5 من قانون العقوبات.
الجريدة الرسمية