رئيس التحرير
عصام كامل

المنير: استمرار العمل بقانون ضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999

عمرو المنير نائب
عمرو المنير نائب وزير المالية

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن قانون الضريبة على الملاهى الحالى رقم 24 لسنة 1999 سار ولا علاقة لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير أي من أحكامه


وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا على راحة ممولى ضريبة الملاهى من الفنانين والمتعهدين ومقدمى خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة في الرقى بالمجتمع كما تلتزم الوزارة بالإعفاءات المقررة في القوانين حال انطباق الشروط المقررة.

من جهة أخرى أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة أوفدت أمس الأحد مندوبها القضائى إلى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على كافة تفاصيل الحكم وحيثياته ونوهت إلى أن المادة 14 من القانون الحالي لضريبة الملاهى تنص على " يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة أو الملاهى، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الجريدة الرسمية