رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية ترفض دعوى النيابة الإدارية محاكمة 3 مسئولين بالزراعة

فيتو

قضت، اليوم السبت، المحكمة التأديبية العليا في القضية 118 لسنة 58 قضائية عليا، بعدم قبول دعوى أقامتها النيابة الإدارية لمحاكمة 3 مسئولين بالزراعة لرفعها بعد الميعاد القانوني.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مبروك حجاج، ومحمد حسنين، نائبي رئيس المجلس، وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.

قالت المحكمة، إن النيابة الإدارية انتهت بحفظ أوراق القضية إداريًا لعدم الأهمية وفي 8 سبتمبر 2015 أخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار الحفظ، وفي أول أكتوبر 2015 وافق رئيس الجهاز على إحالة 3 مسئولين للمحاكمة التأديبية لعدم وجود مبرر للحفظ، وتم إرسال كافة الأوراق للنيابة الإدارية في 5 أكتوبر 2015 ووردت الأوراق كاملة للنيابة الإدارية للزراعة "القسم الثاني" في 7 ديسمبر 2015، وأقامت النيابة الإدارية الدعوى في 17 يناير 2016.

أضافت المحكمة أن المشرع اختص جهاز المحاسبات بمراجعة القرارات المالية للجهات الإدارية، التي تخضع له للتأكد من أن القرارات المناسبة اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، حيث أوجب القانون موافاة الجهاز بالقرارات خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، وأعطى القانون لرئيس الجهاز طلب إحالة العامل للمحاكمة خلال 30 يومًا من ورود الأوراق كاملة للجهاز.

وأوجب القانون على النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يومًا التالية، وهو موعد مقرر لمصلحة الموظف حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطًا على متهم الأصل فيه البراءة، وحتى لا يجمد وضعه الوظيفي، وهو ميعاد مقرر أيضًا لمصلحة النيابة الإدارية، فإن تجاوزت هذه المدة قد يترتب على هذا التجاوز ضياع معالم المخالفة واختفاء أدلتها، ومن ثم فإن اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط يؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار الوضع الوظيفي للعاملين، فضلًا عن أن مرور الثلاثين يومًا دون إقامة الدعوى التأديبية ينم عن إهمال وتصرف غير معقول من النيابة الإدارية ولذلك فإنها يتعين اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط، ويجب على المحكمة التأديبية أن تلقى من تلقاء نفسها بعد قبول الدعوى التأديبية فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية