رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل»: قانون الإفلاس يجذب رءوس الأموال


قال المستشار "خالد النشار" مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن مشروع قانون الإفلاس الجديد يعد خطوة جادة في سبيل تحفيز الاستثمار وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية.


وأضاف مساعد وزير العدل، أن توفير البنية التحتية القانونية هى من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة وأن مناخ الاستثمار المصري كان في حاجة ماسة إلى إصدار مثل تلك التشريعات، التي تحمي المشروعات الاستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين.

وأوضح النشار، أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية والطبيعة القـــــانونية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وأكد أن مشروع القانون الجديد عنى بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها، وكذا تنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، في سبيل توفير المناخ الملائم و الجاذب للاستثمارات المصرية والأجنبية.

وأشار مساعد وزير العدل، إلى أن  المشروع استحدث إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط، كما هدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس، بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، وأنشأ إدارة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات.

وتابع النشار: "كما أنشأ جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة، و استحدث نظام لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر، بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه".

وأكد مساعد وزير العدل، أن القانون نظم اعتماد خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل التاجر والدائنين، وتبنى نظام الصلح الواقي من الإفلاس الوارد بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله ولم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع، وحرص على الجمع بين نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، لاختلاف كل منهما عن الآخر، وكذا طرق استرداد الأشياء التي تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة في حيازة المفلس، أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع وحقوق الغير.

وأوضح أن القانون حدد حالات قفل وإنهاء التفليسة والتي وردت على سبيل الحصر وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها، ونظم شروط رد الاعتبار وإجراءاته وكيفية الفصل فيه، ودمج جرائم التفالس الواردة بقانون العقوبات وكذا جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الواردة بقانون التجارة، فضلًا عن إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس وجعل القضاء بأيهما تخيريًا للمحكمة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس بالسجن والغرامة مجتمعين.
الجريدة الرسمية