رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية البرلمان» تلتزم بحكم «الدستورية» بشأن قانون التظاهر.. أعضاء اللجنة: الحكم ملزم أثناء إجراء التعديلات.. الشرقاوي: تسقط الأحكام الصادرة بناء على نص المادة.. والحكومة تستعد ل


أعلن أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التزامهم بما قضت به المحكمة الدستورية العليا اليوم، بشأن قانون التظاهر.

وقضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، بينما رفضت الطعن على مواد 7، 8، 19.


مناقشة التعديل
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن اللجنة أثناء مناقشتها تعديل القانون في الفترة المقبلة، ستراعي ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، إلا أن اللجنة لم تضع القانون على جدول أعمالها، بالرغم من أنه استحقاق دستوري، يستوجب الاهتمام.
أكد إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سبق وطالب بأن التعديل في قانون حق تنظيم التظاهر، يجب أن يتم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.

المادة 10

وأشار في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية نص المادة 10 من القانون، سيتم النظر في التعديلات وفقا لهذا الحكم، وبما يتوافق مع الدستور المصري.
وقال ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر، بدفع البرلمان لإجراء تعديلات وفقا للضوابط التي وضعتها المحكمة".

حرية الرأي

وأشار في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن التعديل يأتي من منطلق رغبة الدولة في التأسيس لحرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
ونفي النائب، تحديد موعد باللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات على مشروع القانون، موضحا أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، سيتم النظر في تحديد موعد للمناقشة، وفقا لما تراه اللجنة.

قانون التظاهر
وأوضح أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مقتضي عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، يستوجب ألا يتضمن القانون الجديد بعد تعديله موادا تعطي الحق لوزير الداخلية أو الجهات المعنية برفض التظاهر.
وأشار في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن وجود هذه المادة في القانون، كانت تتناقض مع ما أقره ذات القانون بشأن الإخطار قبل تنظيم التظاهرة.
وأكد النائب أن الحكم بعدم دستورية فقرة في مواد القانون، يعتبرها كأن لم تكن وقت إصدارها، قائلا "هذه الفقرة من المادة ولدت ميتة وأي آثار ترتبت عليها أصبحت منعدمة".

سقوط العقوبة

وأوضح أنه في حالة صدور أي أحكام قضائية ضد أي أحد وفقا لهذه المادة، تسقط عنه العقوبة فورا، نافيا علمه بحصر عدد القضايا المحكوم عليها بنص هذه المادة.
وأكد الشرقاوي، أن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل، غير مدرج عليه تعديل القانون، إلا أن القانون استحقاق دستوري، يستوجب على المجلس، الإسراع في إجراء التعديلات.
فيما أكد علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون.
وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، لافتا إلى أن اللجنة ستراعي في تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا.

التعديلات

وأكد أن اللجنة ملتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، نافيا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن على المادة 19 والخاصة بالعقوبات.
بينما تنص المادة 10 التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".

حكم صائب
وأكد محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، حكم صائب، ويؤكد اتجاه الدولة نحو إقرار حرية الرأي والتعبير.
وأشار في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن القانون في شكله الحالي "تعجيزي"، قائلا: "نحن مع تنظيم التظاهر وليس المنع، لكن القانون في شكله المعمول به حاليا يمنع التظاهر ولا ينظمه".
وأوضح أنه مع وضع آليات لضبط عملية التظاهر، وليس من حق الأمن رفض أي طلب للتظاهر بأي حجة، إلا أنه في الوقت ذاته يحق للجهات الأمنية اتخاذ ما تراه من قرارات إذا ثبت ما يعكر صفو التظاهر سواء بالاشتباك، أو قطع الطريق وخلافه.
ونفي "العتماني" عدم أحقية المجلس في تعديل العقوبات الواردة في القانون، بعد أن رفضت المحكمة اليوم، الطعن على نص المادة 19 من القانون والخاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أن التشريع خاص بمجلس النواب، ومن حق أي عضو تعديل أي مادة أو أكثر.

بطلات المادة 10
وأكد أنه بدور الحكم الحالي ببطلان المادة 10 تسقط أي أحكام صادرة ضد المواطنين، خاصة تلك التي تم الاستناد فيها للحكم إلى هذه المادة.
من جانبه كشف المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة في تعديل قانون التظاهر، مشيرا إلى أن تقرير تأجيل مناقشة تعديل القانون، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

تعديلات الحكومة

وحول الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا ومدي توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، أكد الوزير، أن قرار الحكومة في هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم.
وأوضح "العجاتى" أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر، هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.
الجريدة الرسمية