رئيس التحرير
عصام كامل

نص استشكال الروائي أحمد ناجي على حبسه سنتين في خدش الحياء العام


قدمت هيئة الدفاع عن الصحفى والروائى أحمد ناجى برئاسة خالد على المحامى الحقوقى، استشكال للنيابة العامة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة ثانى درجة، بمعاقبته بالحبس عامين، على خلفية اتهامه بخدش الحياء العام ونشر أخبار تنال من المجتمع، في القضية المقيدة برقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا، والمستأنفة تحت رقم 321 لسنة 2016.


وقال الاستشكال: إن هناك عدم دستورية لمادة الاتهام 178 من قانون العقوبات المصرى، من خلال مخالفة مادة الاتهام المطعون في دستوريتها "مواد دستور جمهورية مصر العربية الحالى" والصادر بتاريخ 18 يناير 2014، مؤكداَ أن النصوص التي خالفها النص التشريعى السابق، هي المواد رقم (67 و71) من الدستور.

ونصت المادة (67) على التالى:
"حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاَ للقانون".

بينما نصت المادة ( 71 ) على التالى:
"يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استئناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها بالقانون".

وتناول الاستشكال عدم دستورية المادة (178) عقوبات، التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء".

وأكد الاستشكال أن تلك المادة حددت الركن المادى والمعنوى لجريمة خدش الحياء العام، وساوت ما بين الأشخاص الذين يقومون بها من حيث العقوبة، إلا أن الدستور المصرى الحالى والصادر بتاريخ 2014 أتت به مادتين بهما تتضح عدم دستورية هذا النص التشريعى الجائر وهما المادتين (67 و71) من الدستور.

وأضاف الاستشكال، أنه بإنزال تلك القواعد الدستورية يتبين أن المتهم لم يقم بأي من هذه الجرائم التي وردت على سبيل الاستثناء ووجب عقاب مرتكبها، وذلك حسبما أوضحت أوراق الدعوى، لذا فقد قام سبب للمنع من العقاب، وكذلك حق قبول الاستشكال بعدم دستورية المادة التشريعية، نظرا لأنها أوردت في نصها ما يفيد جواز الحكم بحبس المتهم لمدة تصل لعامين وبغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه، مما يهدد سلامته الشخصية.

وأشار الاستشكال إلى أن الدساتير المصرية جميعها أكدت على حرية الإبداع والتعبير، حيث يدلل على ذلك نص دستور 1923 الذي نشر بالوقائع المصرية في 20 أبريل 1923 بشأن وضع نظام دستورى للدولة المصرية، بالمادة "14" منه نص على أن: "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك، في حدود القانون"، وبنفس الألفاظ ورد بدستور 1930 الصادر فى32 أكتوبر 1930 بالمادة "14" منه .
الجريدة الرسمية