ملامح مشروع قانون العفو الرئاسي الشامل قبل عرضه على الوزراء
قال مصدر قضائي، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بصدد الانتهاء من مشروع قانون العفو الرئاسي الشامل عن المتهمين، والذي يتم بموجبه منح رئيس الجمهورية صلاحيات العفو الشامل عن المحبوسين في القضايا التي ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ولم يصدر فيها أحكام قضائية باتة ونهائية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أنه بعد تكليف الرئاسة لوزير العدل بدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية في تحديد الموقف القانونى للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا أخرى، قام الوزير بتكليف قطاع التشريع بالوزارة من إعداد مشروع القانون وملامحه وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 155، والباب الحادي عشر من قانون العقوبات في مواده من ( 74 وحتى 76 ).
وأكد المصدر القضائي أن وزير العدل بصدد الانتهاء من ملامح القانون خلال 15 يوما، على أن يتم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقه عليه، ثم مجلس الدولة لضبط صياغته وأخيرا إلى النواب لمناقشته وإقراره في جلسة عامة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تتضمن الملامح الرئيسية لمشروع القانون والذي قد يتكون من ثلاث مواد تقريبا، في نصوصه "أن يسري أحكام القانون على الجرائم المرتكبة في فترة محددة وعن جرائم محددة أيضا ينص عليها القانون".
وتابع: "يشترط مشروع القانون ألا يمس حقوق الغير"، موضحا أن يشمل العفو جرائم الجنايات والجنح، وعلى سبيل المثال جميع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، بشرط ألا يكونوا متورطين في أحداث عنف أو إرهاب أو قتل، كما يشمل أحد مواد القانون نشر الأسماء الذي شملهم العفو الرئاسي الشامل في الجريدة الرسمية، بعد أن يقوم النائب العام بإعداد قائمة بأسمائهم.
وأكد المصدر القضائي أن العفو الشامل يشمل المتهمين قبل صدور حكم قضائي طبقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة.
وأشار المصدر القضائي إلى أن معظم دساتير دول العالم نصت على منح رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبات الصادرة في حق بعض الأشخاص.
الدستور منح الرئيس حق العفو
وأضاف أن المشرع الدستوري المصري أعطى الحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات قضائية، وتقدر القيادة السياسية أسباب العفو، وهو ما جاء في نص المادة 155 من الدستور والتي نصت على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها للمحكوم عليهم، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بشرط أن يخدم قرار العفو مصلحة الوطن أو يسهم في استقرار المجتمع.
العفو عن العقوبة والعفو الشامل
وأوضح أن المادة 155 من الدستور فرقت بين نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل، وهناك فرق بين القرارين، ووضع قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل.
وأضاف أن العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، وإما بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلا بد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأوضح أن قرار العفو الشامل هو قرار لا بد أن يصدر في شكل قانون، ووفقا لنص المادة 155 من الدستور لا بد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفي حال غياب مجلس النواب طبقا لنص المادة 156 التي تنص: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز له إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
