إحالة «كايرو سينما» ومركز صيانة للنيابة بتهمة الإعلانات المضللة
أحال جهاز حماية المستهلك قناة كايرو سينما الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.
وقال عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الإحالة جاءت بسبب إعلان القناة عن مركز صيانة يسمى أنه مركز الصيانة الوحيد المعتمد للغسالات زانوسي مستخدما رقم الهاتف 19160، واستعان الإعلان بالفنانة هالة فاخر وآخرين للترويج عن المركز، ولزيادة ثقة المشاهدين في الإعلان وإيهامهم بصحة البيانات الواردة به، وهو ما يعد خداعا وتضليلا للمستهلكين.
واهال يعقوب بفناني مصر التأكد قبل اشتراكهم في أية إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة من مصداقية تلك الإعلانات بالحصول على صورة من الترخيص الصادر بصحة ما يحتويه الإعلان عن المنتج المعلن عنه، وذلك حفاظا على مصداقية ومكانة الفن مع المستهلكين.
وأوضح يعقوب أن الجهاز رصد الإعلانات التي تعرض على شاشات القنوات الفضائية من خلال المرصد الإعلامي بالجهاز، وتبين بتاريخ 30 نوفمبر 2015، إعلان القناة المذكورة عن الرقم التليفونى المختصر 19160 عن مركز صيانة يدعى أنه مركز صيانة زانوسي المعتمد وتم مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسي لمعرفة ما إذا كانت هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمة.
وأشار إلى أن الإدارة المذكورة أفادت أن الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس وأن هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر.
ولفت إلى نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات على أنه، يكون الإعلان بلغة يسهل فهمها بواسطة اللجميع ولا يتضمن أية بيانات مضلله أو مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد يعـقوب أن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملا بالمواد 1، و6، و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 16، 17 من اللائحة اللتنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006 والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والمواد 67 / 8، 68، 113 / 1، 114 / 1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وكذلك أحكام قانون قمع الغش والتدليس، والمادة رقم ( 1 ) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008.
وأضاف أن المركز أمد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة على خلاف الحقيقة مما يوقع المتعاملين في غلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية وبين المركز المشكو في حقه التي لم يصرح له من تلك الشركة صاحبة العلامة التجارية بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع، مما يستوجب معه احالة المخالفين للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا.
وأكد يعـقوب أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الجهاز اعد استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حمايةا لمستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
