رئيس التحرير
عصام كامل

«الدستورية» تقضي بجواز عقوبة مخالف قانون الضريبة على الدخل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمي 14، 153 لسنة 25 قضائية "دستورية" واللتان نصتا على نص المادة (190/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والتي تنص على معاقبة مَن يخالف أحكام القانون المنظمة للخصم والإضافة بعقوبة.


واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي ألغى القانون رقم 157 لسنة 19981، وأعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائيًا وموضوعيًا، نابذًا العقوبات التي قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأه، من ثم يعد ذلك القانون أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعي، ومن ثم فلا محل لبحث دستورية النص المطعون فيه بعد أن غدا تطبيق القانون الجديد أمرًا متعينًا.
الجريدة الرسمية