السياحة: حد أدنى لتراخيص شركات السياحة "15 مليونًا" ومادة جديدة للمنشآت العائمة
أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قراراً بإضافة مادة جديدة إلى مواد القرار الوزارى رقم (222 لسنة 2012 ) لتنظيم أوضاع المنشآت السياحية العائمة وقد نصت على أنه يجب أن يكون الطلب مستوفى الشروط ومعتمد الرسوم الهندسية ومرفق به تقرير اللجنة العليا لحماية النيل وفى حالة الموافقة يتم إعلان صاحب الطلب ويتم تحديد مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر ويجوز تجديده إذا احتاج الأمر، كما شمل القرار الثانى للوزير استبدال المادة الرابعة من القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل الشركات أن يتم الترخيص للفروع الجديدة للشركات السياحية بالمحافظات على ألا يقل حجم أعمال الشركة السياحية خلال العامين السابقين عن (15 مليون جنيه) .
