الهيئة الوطنية للتشريعات تنتهي من مسودة قانون "النشر".. إلغاء العقوبات السالبة للحريات والاكتفاء بالغرامة ورفع حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.. استبعاد 12 مادة بقوانين "العقوبات والمخابرات والعمل"
انتهت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، من مناقشاتها لمواد التشريعات وصياغة مسودة قانون تعديل العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، ووضع النصوص الجديدة.
وتنشر "فيتو" مشروع قانون مسودة تشريعات قضايا النشر، والمعد من قبل الهيئة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قبل طرحه للجماعة الصحفية وتمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره.. وجاء نصه كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته
وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.
قررنا القانون الآتى نصه.
(المادة الأولى)
إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر
تلغى العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو في أي قانون آخر ويكتفى بعقوبة الغرامة، على أن يكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه مصرى والحد الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لهذه الجرائم.
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فتكون العقوبة طبقا لمواد قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تلغى المواد (102) و(102) مكرر و(174) و(177) و(178) مكرر ثانيا، و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات. والمادة (70) مكرر جــ من قانون المخابرات.
والمادة (77) فقرة 7 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة (10) من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنمية والاحصاء.
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته
وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.
قررنا القانون الآتى نصه.
(المادة الأولى)
إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر
تلغى العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو في أي قانون آخر ويكتفى بعقوبة الغرامة، على أن يكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه مصرى والحد الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لهذه الجرائم.
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فتكون العقوبة طبقا لمواد قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تلغى المواد (102) و(102) مكرر و(174) و(177) و(178) مكرر ثانيا، و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات. والمادة (70) مكرر جــ من قانون المخابرات.
والمادة (77) فقرة 7 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة (10) من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنمية والاحصاء.
(المادة الثالثة)
يتم تعديل المواد التالية على النحو التالى:
المادة (86) عقوبات
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة.
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة أو التهديد بها ضد أفراد أو جماعات أو أجهزة أو مؤسسات الدولة من أجل إحداث تغيير سياسي أو تحقيق أهداف سياسية أو عقائدية أو اجتماعية أو عنصرية.
المادة (171) عقوبات
كل من حرض واحدا أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به أو علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صورة شمسية عن طريق النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى أو بأى وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالغرامة المالية المقررة في القانون، وذلك إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترد يده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل أو طريق يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو إلكترونيا أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيمان علنيا إذا وقع في حفل عام أو طريق عام أو في مكان مطروق، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الرسوم أو الصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا تم بثها عن طريق الشبكة العنقودية أو وزعت بغير تميز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا يبعث أو عرضت للبيع في أي مكان.
المادة ( 172) عقوبات
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة "171"، ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة
المادة (174) عقوبات – الفقرة الأولى
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلآ من الافعال التاليه:
يتم تعديل المواد التالية على النحو التالى:
المادة (86) عقوبات
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة.
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة أو التهديد بها ضد أفراد أو جماعات أو أجهزة أو مؤسسات الدولة من أجل إحداث تغيير سياسي أو تحقيق أهداف سياسية أو عقائدية أو اجتماعية أو عنصرية.
المادة (171) عقوبات
كل من حرض واحدا أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به أو علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صورة شمسية عن طريق النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى أو بأى وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالغرامة المالية المقررة في القانون، وذلك إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترد يده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل أو طريق يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو إلكترونيا أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيمان علنيا إذا وقع في حفل عام أو طريق عام أو في مكان مطروق، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الرسوم أو الصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا تم بثها عن طريق الشبكة العنقودية أو وزعت بغير تميز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا يبعث أو عرضت للبيع في أي مكان.
المادة ( 172) عقوبات
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة "171"، ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة
المادة (174) عقوبات – الفقرة الأولى
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلآ من الافعال التاليه:
مادة (176) عقوبات
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي والحزبى.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي والحزبى.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء
مادة (187) عقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات التقاضى في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفيين المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات التقاضى في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفيين المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
مادة (189) عقوبات – الفقرة الأولى:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدمة ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدمة ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية.
المادة ( 308 ) عقوبات
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة " 171 " طعنا في عرض الأفراد أو خدشا في سمعة العائلات تكون العقوبة الغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على آلا تقل الغرامة في حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المادة التالية.
مادة (66):
تنشأ بمحكمة النقض هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنويا بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم.
وتختص هذه الهيئة – دون غيرها – بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بإحدى طرق النشر والعلانية المقررة في المادة 171 عقوبات، بما في ذلك استجواب المتهم والتصرف في التحقيق الذي يجرى في تلك الجرائم.
ولهيئة التحقيق أن تكلف أحد أعضائها – أو أحد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها – بالقيام بما تراه من أعمال التحقيق، عدا الاستجواب والتصرف في التحقيق وتكون لهيئة التحقيق ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقترة في القانون لقاضى التحقيق بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة " 171 " طعنا في عرض الأفراد أو خدشا في سمعة العائلات تكون العقوبة الغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على آلا تقل الغرامة في حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المادة التالية.
مادة (66):
تنشأ بمحكمة النقض هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنويا بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم.
وتختص هذه الهيئة – دون غيرها – بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بإحدى طرق النشر والعلانية المقررة في المادة 171 عقوبات، بما في ذلك استجواب المتهم والتصرف في التحقيق الذي يجرى في تلك الجرائم.
ولهيئة التحقيق أن تكلف أحد أعضائها – أو أحد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها – بالقيام بما تراه من أعمال التحقيق، عدا الاستجواب والتصرف في التحقيق وتكون لهيئة التحقيق ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقترة في القانون لقاضى التحقيق بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
