رئيس التحرير
عصام كامل

"الدستورية" تقضي ببطلان المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر


نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 8 مكرر" و"، الصادر اليوم الثلاثاء، أحكام للمحكمة الدستورية العليا.

وقضت المحمة الدستوريا العليا، في القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة برقم 88 لسنة 36 قضائية دستورية، ورقم 78 لسنة 36 قضائية دستورية أيضا، والمقامتين من أجل الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.


وكشفت المحكمة في القضيتين، عدم دستورية نص فقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون السابق، والزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

كما رفضت الدعوى في القضية رقم 200 لسنة 22 قضائية، والمقامة ضد رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء، تطبيقًا للمادة 434 من القانون المدنى.

وقضت أيضًا في القضية رقم 178 لسنة 32 قضائية، والمطالب فيها بالدفع بعدم دستورية المواد (495،496،497 ) من قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ورفضت الدعوى وحكمت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة.

كما قضت بعدم قبول دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة، كما قضت بمصادرة الكفالة.


الجريدة الرسمية