رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التأديبية" تصدر حكما بمعاقبة "موظفى الحكومة" لمن يجمع بين وظيفتين


قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة الموظفين والعاملين بالهيئات والقطاعات والوزارات الحكومية الذين جمعوا بين وظيفتين حكوميتين في نفس الوقت وتقاضوا أجورا على كل وظيفة على حدة، بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
 

حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرحمن عقيلة ومحمد السيد وبحضور ممثل النيابة الإدارية هشام المهدي، بمعاقبة محمد حسني أحمد عمر، باحث قانوني بوزارة الخارجية، بالدرجة الثانية، بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة لأنه خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وسلك مسلكا معيبًا وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

وقالت المحكمة إن محمد حسنى جمع بين عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون وعمله بوزارة الخارجية في وقت واحد بالمخالفة للقانون، وأخفى عمدًا أنه مازال موظفًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك بكل من طلب الاستخدام، وإقرار استلام العمل المؤرخين بتاريخ 8/9/2003 والمقدمين منه إلى وزارة الخارجية حال التعاقد معها للعمل فيها في هذا التاريخ وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وأضافت المحكمة أن "حسنى" أخفى عمدًا إثبات حقيقة أنه ما زال موظفًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون في الفترة من 8 سبتمبر 2003 حتى 13 سبتمبر 2011، وذلك باستمارة 103 ع.ح الخاصة بإثبات خدمته السابقة والمقدمة منه ضمن مسوغات التعيين بوزارة الخارجية في غضون شهر 6/2011، وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وبينت المحكمة أن المادة (77) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "يحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها".

وأوضحت التأديبية للرئاسة أن نفس المادة تحظر على الموظف العمومى أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.

وتحظر عليه أيضا أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعدا قضائيا ممن تربطهم به صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
Advertisements
الجريدة الرسمية