رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تعديلات "الداخلية" بلائحة معهد معاونى الأمن


أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 669 لسنة 2015، بشأن استبدال نصوص المادة 6 الفقرة الثانية والمادة 9 الفقرة الأخيرة والمادتين 10، و12 من قرار وزير الداخلية رقم 4573 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاونى الأمن.


وعدلت الفقرة الثانية من المادة 6 على النحو التالى: "تتولى مصلحة التدريب تحديد إجراءات القبول والالتحاق والقيد وبيان مواعيدها وشروطها والنشر عنها قبل الموعد المحدد لقبول طلبات الالتحاق".

وتم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 9 كما يلى: "فيما عدا اختبارى القدرات والاختيارات "الهيئة" يحق للمتقدم إعادة أي من الاختبارات المقررة مرة واحدة فقط عن كل اختبار، على أن يتقدم بطلبه خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانه بنتيجة الاختبار الذي رسب فيه مقابل سداد مبلغ مائة جنيه عن كل اختبار".

ونصت المادة 10 على: "تشكيل لجنة لاختبار الطلبة بالمعهد برئاسة مساعد الوزير لقطاع التدريب وعضوية مدير مصلحة التدريب، ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، ووكيل مصلحة التدريب للتأهيل، وقائد المعهد، بالإضافة إلى ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن الوطنى".

وقضى القرار بتعديل المادة 12 من اللائحة على النحو التالى: "يصدر قرار من مدير مصلحة التدريب متضمنا أسماء المقبولين الذين اجتازوا جميع الاختبارات للانتظام بالدراسة طبقا للموعد الذي يحدد في حينه".
الجريدة الرسمية