ننشر شروط انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات
حددت اللائحة الطلابية الجديدة، شروط انتخابات اتحادات الطلاب، حيث يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية طبقًا للمواعيد والإجراءات الواردة بنص المادة 320 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ويكون التقدم للانتخابات كتابيًا على النموذج الذي تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من الجهة المختصة.
وتتمثل شروط الترشح لعضوية لجان مجلس اتحاد الطلاب في: «أن يكون متمتعًا بجنسية مصرية، وأن يكون متصفًا بالخلق القويم والسمعة الحسنة، وأن يكون طالبًا نظاميًا مستجدًا في فرقته وغير باق للإعادة، وأن يكون مسددًا لرسوم الاتحاد، وأن يكون من ذوى النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بإحدى لجان اتحاد الطلاب».
وتشكل لجان العليا للإشراف على انتخابات الكليات والجامعة واتحاد طلاب مصر، على النحو التالى كل فيما يخصه:
1- رؤساء اللجان « وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب – نائب رئيس اللجنة العليا للأنشطة الطلابية أو من يفوضه».
2- أعضاء هيئة التدريس «عضو هيئة تدريس لكل فرقة دراسية واللجنة واللجنة العليا- أحد أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية».
3- ممثلو رعاية الشباب «إدارى – مدير إدارة – مدير عام – أقدم مدير عام».
4- الأعضاء القانونيون «عضو قانونى – عضو قانونى ويفضل عضو هيئة تدريس 2 من أعضاء هيئة تدريس من كليات الحقوق».
5- الطلاب المشاركون من غير المرشحين بالانتخابات «طالبان عن كل فرقة دراسية ولجنة ولجنة عليا».
على أن تعلن لجان الإشراف على الانتخابات في الكليات أسماء الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الترشح، ويحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تحددها لجنة الإشراف على الانتخابات، وتتولى اللجان العليا كل فيما يخصه الإشراف على الانتخابات ومسئولية الفحص والبت في الطعون.
كما تتولى لجان الإشراف على الانتخابات مسئولية الإشراف على التصويت بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة، ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه ويحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتيجة الفرز محضر يوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة.
وتقوم إدارة رعاية الشباب بالأعمال الإدارية الخاصة بلجنة الإشراف على الانتخابات، على أن تكون قواعد الفرز هي: «اعتبار الصوت باطلًا إذا انتخب الطالب عددا يقل أو يزيد على العدد المحدد، ويعلن فوز الطالب الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة ويعاد التصويت في خلال ثلاثة أيام بين الطلاب الحاصلين على نفس عدد الأصوات مرتين والثالثة بالقرعة وفى هذه الحالة تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب».
وتجرى الانتخابات الخاصة برئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع عدم الازدواجية بالمناصب، كما تجرى الانتخابات الخاصة بالأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع عدم الازدواجية بالمناصب.
وتجرى الانتخابات الخاصة بالأمين والأمين المساعد لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات مع عدم الازدواجية بالمناصب، كما تجرى الانتخابات الخاصة بانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات والمعاهد مع عدم ازدواج المناصب تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات.
وتجرى الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من بين أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر تحت إشراف اللجة المشكلة على الانتخابات، كما تجرى الانتخابات الخاصة برئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية تحت إشراف اللجة المشكلة على الانتخابات.
ويختار وزير التعليم العالى مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لاتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الاتحاد، كما يقوم بتعيين مسئول مالي للمجلس بما يتفق مع القانون.
ويختار رئيس الجامعة مستشارًا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الجامعة ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم الفني والمشورة.
ويعين رئيس الجامعة مسئولًا ماليًا بما لا يخالف قانون تنظيم الجامعات.
ويختار عميد الكلية أو المعهد مستشارًا لكل لجنة من لجان اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ممن يرشحهم مجلس الاتحاد للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد المختص لتقديم الدعم الفني والمشورة ويعين عميد الكلية أو المعهد المختص مسئولًا ماليًا بما لا يخالف قانون تنظيم الجامعات.
