تأجيل دعوى إحالة نقيب المحامين لجدول غير المشتغلين لـ 22فبراير
قررت الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد أبو العلا المحامى إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى لجلسة 22 فبراير المقبل للاطلاع والرد.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنة1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتبارا من تاريخ إصدار القرار متضمنا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة ) من المشكو في حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور، ومحمد أبو العلا عبد الرحيم.
ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون.
وبتاريخ 11/ 8/ 2001 تم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011 إداري أخميم أن كلا من المشكو في حقهما قد ارتكب أفعالا منافية لمهنة المحاماة الأمر الذي نرفعه لتقديمهما للمحاكمة التأديبية طبقا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972.
وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100 ألف جنيه لم يخصم منها أي ضرائب كسب عمل ومبلغ 36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة، ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعام 2010 و2011 ومكافآت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
وأضافت الدعوى أنه لايجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، ومنها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أوالوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
وأشارت الدعوى إلى أن ما ارتكبه المشكو في حقهما من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طى الإنذار يقطع بجلاء أن المشكو في حقهما يمارسان أعمالا أخرى محظورة بجانب عملهما بالمحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1983.
