رئيس التحرير
عصام كامل

"المالية": تشكيل 60 لجنة طعن على تقديرات الضريبة العقارية

هاني قدري دميان وزير
هاني قدري دميان وزير المالية

وافق هاني قدري دميان، وزير المالية، بتاريخ 18/8/2014، وهو اليوم التالي مباشرة لصدور القانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية على تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية، للنظر في أي طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية.


وتقوم حاليًا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصاتها في المحافظات المختلفة طبقًا لحجم العمل بكل محافظة حتى تستطيع اللجان إصدار قراراتها في أي طعون خلال الفترة التي حددها القانون بـ30 يومًا من تلقى الطعن.

وطبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد أعضاء لجنة الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط، على ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانًا لتمتعها بأقصى درجات الحياد والشفافية.

وفي إطار حرص وزير المالية على تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل فقد تضمن قراره إسناد لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة أسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.

ويأتي قرار وزير المالية بعد تلقى الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات، حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية وآخر من ذوي الخبرة في المجال الإنشائي، وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.

كما قرر الوزير إنشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعًا للتضارب في قراراتها على مستوى الجمهورية، وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.

من ناحية أخرى، أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية، أن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة 2014، حيث نصت على وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية، أي ما يعادل 100 ألف جنيه كقيمة سوقية، على أن يخضع للضريبة ما يزيد على هذا المبلغ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريًا أو صناعيًا أو خدميا في مصر، وبصفة خاصة في القرى والنجوع، وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الأولى بالرعاية أسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الأسرة.

وحول معاملة الأراضي الفضاء ضريبيًا، أوضح فراج أن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، فإذا ما شغلت هذه الأرض بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبنى أو مستقلة عنه.
الجريدة الرسمية